بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١١

والا فكان هذا المتاع موقوفا حتى يتفقوا على شيء ويفرق على الفقراء وذلك انه قد قيل في الراقب الذي يكون حفيظا على سنبل الناس فتهيج الريح فيختلط السنبل بعضه ببعض ولا يعرف الراقب سنبل أحد بعينه وكذلك اصحاب السنبل لا يعرفون سنبلهم فقال من قال من الفقهاء ان اتفق اصحاب السنبل على شيء وإلا فرق ذلك السنبل على الفقراء فعلى هذا أجبنا في المتاع.

مسألة: ومن الاثر عن أبي زياد قال حفيظ بن محبوب أن موسى بن علي مقيدا عن مسعدة بن تميم أن السفينة اذا طرح متاعها فان اجتمعوا على طرح المتاع كان على عدد الرجال الذين أمروا بطرحه وإن طرح أحد والباقون سكوت ولم يأمروا كان على من طرح أو أمر به غيره وان اذن انسان بطرح متاعه فذلك إليه.

مسألة

ومن الأثر وجدت متصلا بآخر هذه المسألة. وذكرت أنه قال المحافرة ومكتوب أنها من جواب أبي مروان وأرجو أن المسألة التي في السفينة من جواب أبي

مروان ايضا فالله أعلم.

مسألة: ومن الأثر عن رجل قاضي صاحب السفينة أن يحمله بكذا وكذا فحمله صاحب السفينة ودخل سفينته وادخل جوالق فيه بر ومتاع لم يعده على صاحب السفينة ولم يكن سماه من المقاضاة يوم قاضاه ثم أصاب السفينة خب في البحر فألقى ربان السفينة الجوالق فيها القى ثم طلب صاحب الجوالق الحق فأقام بينة عدل بإدخاله الجوالق وبما فيه وشهدت شهوده ان صاحب السفينة أمر بطرح المتاع غير أنهم لم يسمعوا أنه أمر بطرح غير هذا المتاع فإنما يلزم من أمر بطرح المتاع المنازعة بين الأمر والطارح وأما بينة صاحب السفينة أنه أمر بمتاع سوى الجوالق فإن بينة صاحب الجوالق عندنا أولى

أمكنه

بما أمكنه

•

مسألة: وسألت عن الغريق في البحر إذا انكسر به المركب هل له أن يتعلق بما من المركب أو غيره الى أن ينجو من الغرق عليه. قال نعم له ان يتعلق

قلت له فهل عليه ضمان ما تعلق قال لا ليس عليه ضمان ذلك قلت فان طرح الذي تعلق به معه الى الساحل وتجاهل يضمنه؟ قال نعم اذا سلم ونجا الى البر ضمنه قلت فلمن يكون ضمانه؟ قال لمن عرفه قلت له فان عرف انه من المركب هل يكون لصالحب المركب قال هو لصاحب المركب؟ قلت له فان لم يعرف من أين هو؟

-