الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٢قال هو بمنزلة اللقطة.
مسألة: قلت وكذلك النوخذا صاحب السفينة يوجه المتاع يحمله بالكراء أو بلا كراء فعناهم الحب في البحر أله أن يطرح من متاع الرجل الغائب؟ قال: نعم. مسألة: قلت فإن طرح من متاع رجل واحد أو من متاع نفسه ثم طلب أن يحاصصوه من كان له مال إذا كان انما طرح من الحب الشديد المخوف قلت فيحاصصوه من كان له مال في السفينة بقدر الأموال أم الركاب في السفينة فان لم يكن لهم أموال قال فعليهم المحاصصة فيما بينهم على أهل الأموال بقدر أموالهم. مسألة: مما يوجد أنه عن سعيد بن محرز رحمه الله وعمن تنكسر سفينته فيذهب ماله في البحر فقال صاحب المال من استخرج شيئا من المال فهو له فاستخرج من استخرج شيئا من المال ثم رجع الى صاحب المال يطلب ماله قال يعطى المستخرج أجرا مثله وان قال من استخرج شيئا فله نصفه فعليه ما شرطه على نفسه
•
مسألة: وسألته عمن ركب في سفينة أو حمل فيها شيئا مستتراً وأراد البراءة من
ذلك الى صاحب المركب قال اجعلني في الحل الى بهار أو قيمته أو عشرة أمنان أو قيمتها أو ما اردت فاذا جعلك في الحل فأرجو أنك قد برأت
مسألة: ومما يوجد عن أبي رحمه الله وقال في رجل ركب مع أهل السفينة فليس له أن يستأثر عليهم في الماء إذا أراد صاحب الفنطاس أن يؤثره ولا يشرب برأيه اذا كان سقيهم واحدا فلا يزيد على أهل السفينة ولا يستأثر عليهم ولو عطش مسألة: وسئل عن رجل يحمل الطعام فيضمن الملاح قال ليس له زيادة ولا عليه نقصان اذا ائتمنوه الا ان اتهم فيستحلف بالله وقال اذا غرقت السفينة أو جاءها ريح أو شيء لا يمكنه فليس على الملاح ضمان اذا فيها خرق أو شيء من الملاح فهو ضامن.
مسألة: وسئل عن السفينة تكسر السفينة الأخرى. قال اذا كانت سفينة فيها ركاب فكسرت سفينة واقفة فالتي فيها الركاب ضامنة واذا لم يكن فيها أحد فليس على واحدة منهما ضمان وان كانتا تسيران جميعا فادركتها من خلفها فكسرتها فهي ضامنة وان انكسرت هي فلا ضمان على المتقدمة فان كانتا تسيران فاستقبلت أحداهما الأخرى فانكسرتا جميعا قال هما ضامنتان
- 112 -