الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٧الاسم
وكذلك ان قال له اسمي عندك فقال له كل ما. عندك فقال له كل ما طالبني به السلطان من قبل هذا الا. فهو لي عليك قال نعم هل يثبت عليه هذا بهذا اللفظ؟ فمعي؛ أنه قيل يثبت عليه إذا ادخله في أمر الضمان على هذا مما قبضه من السلطان
مسألة: وقيل إذا أمر رجل رجلا أن يكتب اسمه مع السلطان الجائر في الخراج واذن له بذلك جاز له ذلك أن يملي اسمه ويكتبه برأيه ولا ضمان عليه في ذلك وكذلك إن أذن له أن يكتب نخلة هي بأسم الأمر كان له ذلك إذا كان له أن يكتب عليه ما أراد من ماله كان له ذلك وليس عليه ضمان وقيل اختلف في هذا كله فقال من قال لا يجوز وقال من قال يجوز ذلك وبه نأخذ.
مسألة: فإن خشي على البلد من ظالم يغصبها أو يفعل فيها الجور أيجور أن يؤخذ من مال اليتيم والغائب والحاضر لسلامة البلد وأموال هؤلاء؟ قال لا أرى أن يؤخذ من أموالهم بغير حق على الخوف وخشية الظلم قبل وقوعه لأن الله قادر أن يزيل ذلك بأسرع من طرفة عين ويحيل في سير الظالم قبل وصوله والله أعلم
مسألة: ومن كان عنده للجبار عشرة دراهم فطالبه في الخراج فله أن يسلم
العشرة التي عنده مما يأخذ منه في الخراج وليس له أن يعرفه والله أعلم. مسألة: من الزيادة المضافة ما معنى قول الله تعالى: (أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير ما هذا الخراج؟ قال بعض المفسرين الخراج الرزق والله أعلم. مسألة: من باع ماله أو أقر به لغيره ثم طولب بخراجه فقال بعته على فلان أو صار الى فلان وطولب فلان بالخراج يلزمه شيء أم لا؟ عليه ضمان ما أخذ من الرجل
والله اعلم مسألة
: من كتاب الرقاع وعمن يطالبه السلطان بعشرة مكاييل حنطة فيخلط فيها حب الترمد ليغشه هل يجوز له ذلك قال لا يجوز له ذلك لأنه غش يتوصل الى المسلمين من غير أن يعلموا وقد نهى عن الغش قلت فان خلط فيه الشعير؟ قال لا يجوز له ذلك قال المضيف وقد رفع الي من اثق به عن محمد بن أحمد بن أبي غسان أنه يجوز له نيته أن يفعل ذلك في ماله من غير قصد إلى الغش نفسه وفي نفسي من ذلك أنه ممنوع من اتلاف ماله الا ان يزيد بذلك تخفيفا عن نفسه ليكثر بذلك والله أعلم مسألة: وقال اختلف أهل العلم في اداء الخراج فقال من قال يؤدي قبل ان
اذا
يطالب وقال من قال حتى يطلب والأول أصح عندي لخوف الفتن لعله لا يدري عورض في ذلك أن يسلم في دينه أو لا يسلم. وقال بعض هي في بعض كلامه كن
-
EV-