بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٠

استحال على حكم التصريح بالظلم الى حال الشبهة إذا دخل فيما يمكن فيه باطله في معنى النظر وعندي أنه يخرج في بعض القول أن يكون أخذه على حالته وولايته الا انه انما اتلف في حال التقية ما كان يسعه في حال الضرورة اخذه وفدا نفسه بأخذه وفدى نفسه به إذا لم يكن يقدر على فداء نفسه إلا به وأما إذا اضطر إليه فاخذه على دينونة وفدى نفسه به لعدم سواه من ماله أو من مال من يسلمه إليه عن رضاه فلا يبين لي معنى الاختلاف في تأثيمه ولا تظليمه وهو عندي خارج عن حالته التي كان عليها في الحكم من الولاية مسألة: من كتاب الاشياخ وسألته عن رجل مضى به رجل فسأله عن رجل فارشده عليه وكان المسترشد جائرا فقتل الرجل أو أخذ شيئا من ماله قال الضمان على الذي أرشده قلت فان قتله قال عليه الدية وهو في نفسه دون العاقلة قلت فان كان المسترشد ممن لا يعرف بالجهل والظلم ثم أرشده هذا المسؤول قال لا ضمان عليه

رجع الى كتاب بيان الشرع)

•

17