بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٤

يذهب فيه الى التشبيه بالذمي إذا تطهر انه يطهر ولعله يشبه بذلك، وبعض قال: لا يطهر.

قلت: فعلى قول من يقول إنه لا يطهر؟ يقول إنه بمنزلة الميتة قال: فلا أعلم أنه يخرج عندي بمنزلة لميتة لأن الميتة لا تتحول أبدا وهذا يتحول بالاسلام ان كنت تعني المشرك من اهل الذمة. وإن كنت تعني الكلب فما اشبه الكلب عندي

والكلب عندي اشد من الذمي في أمر النجاسات

بالميتة

مسألة: من الزيادة المضافة من الأثر وعن شعر الكلب هل ينجس؟ قال: نعم. وكذلك إن قص منه شعرة وهو حي فهو نجس قال: نعم. قلت: فإن غسل؟ قال: الله أعلم. وقد اختلف في شعر الخنزير إذا زال عنه ثم غسل. فقال من قال ينتفع به. وقال من قال: لا ينتفع به. وكذلك شعر الكلب مثله. والذي أحب أن يكون شعر الكلب لا يطهر إذا غسل ولو كان زائلا عنه

•

مسألة: وعن الكلب إذا وطى في الطين هل ينجسه؟ قال: نعم، إذا كان

الطين رطبا