الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤١قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في جميع الدماء المجتمع على نجاستها أنه ثابت الغسل منها من الثوب كان قليلا أو كثيرا. وان لا يعتمد على الصلاة في الثوب ما كان منها فيه قليلا أو كثيرا إلا لمعنى يوجب العذر في ذلك.
ومنه: واختلفوا في دم يغسل ويبقى أثره في الثوب. فرخصت في ذلك عائشة أم المؤمنين. وصلى علقمة في ثوب فيه أثر دم قد غسل. هذا قول الشافعي وكان ابن عمر إذا وجد في ثوبه دم فغسل لم يخرج فدعا بمقص فقطع مكانه. قال أبو بكر بالقول الأول نأخذ
•
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج هذا في معاني ما أشبه أثر الزوك من أثر الدم إذا صار ذلك بحد ما لا يرجى خروجه بمعاني الغسل لمثله من الدم فإذا ثبت أن ذلك زوك لا عين قائمة خرج في معانيه الاختلاف عندي بنحو ما قال. وقال من قال إنه طاهر وذلك ليس بعين ولا أثر وإنما ذلك زوك الشيء ليس الشيء بعينه
وقال من قال: هو مفسد إلا أن يغير أثره فيستحيل ولو غير بشيء من
الطهارات استحال في معنى هذا القول مثل شيء من الصبغ أو سواه
•
وقال من قال: إنه نجس على حال وما بقي حتى يخرج وتخرج من الثوب ومن كتاب المعتبر: فإن أمكن طهارتها بوجه من الوجوه في غيبته عنه ولو لم يعلم أنه لا يفسده مامسه منه بذلك الموضع من بدنه أو ثيابه برطوبة مسه الصبي أو مس هو الصبي إذا لم تكن النجاسة قائمة بعينها أو ما يدل على أنها قائمة بعينها لم تغسل بما لا يرتاب فيه بمعنى ثبوت أصل الطهارة من الانسان من بدنه أو ثوبه حتى يعلم نجاسته بما لا يشك فيه. وهو على أصل طهارته حتى يعلم أن الذي.
الصبي أنه نجس لا شك فيه
؛ ومعي
مسه
أنه يخرج هذا في معنى البالغين من أهل القبلة الذين قد تعبدوا بالطهارة والتطهر من النجاسة، فإذا رأى من أحد من البالغين في بدنه أو ثيابه نجاسة ثم غاب عنه بقدر ما يغسلها، علم بذلك صاحب النجاسة أو لم يعلم ثم مسه بشيء من الرطوبات من ذلك الموضع من ثوبه أو بدنه لم يضره حتى يعلم بموضع أصل الطهارة فيه هو.
ومعي؛ أنه يخرج أنه لو علم صاحب النجاسة بنجاسة في ثوبه أو بدنه كان على هذا يخرج معناه؛ وإن لم يعلم فالنجاسة بحالها في الحكم حتى يعلم طهارتها
-
-