الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١موضع وهو قليل فدخله ماء جار من أعلى ولم يصل الى آخره ولم يجد من آخره هل
يكون الماء كله في حين ذلك بمنزلة الجاري؟
عندي
قال: فإذا غلب عليه الماء الجاري الطاهر او جرى من أجل حكمة فقد صار طاهراً، وأما ما دام لم يغلب عليه وهو بعينه نجس وإنما دخله الماء الجاري دخولا لم يغلب عليه ولا جرى بحكمه، فلا يبين لي طهارة ذلك الماء إذا كان في الأصل كله نجساً.
قلت له: فإن لم يكن الماء القليل الذي دخله الماء الجاري نجساً في الأصل وإنما عارضته النجاسة في حين دخول الماء فيه قبل ان يصل الى آخره ويجري من أسفل، هل يكون ذلك الماء طاهراً مالم تغلب عليه النجاسة؟
كذلك قال نعم هو عندي
مسألة: قال أبو سعيد: إذا كان قدر أربعين قلة لم يفسده شيء، قلت له فما حد الجرار. قال من أوسط الجرار. وقال من قال إذا كان يتسع قدر خمسين مكوكا وقال من قال جرى
مسألة: وعن شبكة في وادي وماؤها تشرب من تحت الحصى، قلت هل
فيه
يستنجى فيها؟ قال لا حتى يفيض من فوق الحصى مسألة: وقيل إذا كان الماء تستبين جريته قليلا كان أو كثيراً إذا استبان مشيه وجريه جاز أن يتوضأ منه ويستنجي مسألة: وقد قيل عن بعض الفقهاء عن ابي عبيدة رحمه الله انه قال: إذا كان الماء أكثر من البول لم يفسده البول والله اعلم
ومن غيره: وكذلك يوجد عن ابي معاوية يرفع ذلك عن بعض المسلمين انه إذا كان الماء لعله أكثر من البول فلا يفسد الماء
مسألة
: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: وعن رجل توضأ في ماء واقف هل يصح وضوؤه؟ قال: اذا كان الذي يقطر منه ويتمسح به من الثلث فما
دونه فقد صح وضوؤه.
مسألة: وقال قالوا في الماء الراكد يدخله ماء جار ان في ذلك اختلافا. قال من قال إنه ماء جار ولو قل. وقال بعض حتى يكون ماء كثيراً لا ينجسه شيء، وذلك
21