الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨١فإنه لا بأس بذلك كما انه إذا اغتسل من الجنابة فلا يضره ان يمسح جسده بثوب إذا فرغ وبلغنا عن معاذ بن جبل انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وجهه بطرف ثوبه وآثار الوضوء ووافقنا على ذلك الحسن البصري وابو حنيفة. وكان ابراهيم يقول لا بأس ان يمسح الرجل وجهه إذا توضأ.
•
مسألة: وعن ابي عبد الله وسألته، عن الوضوء فقال ثلاثا ثلاثا واثنتان وواحدة سابغة تجزي. وقال بلغني عن والدي رحمه الله انه قال اذا كان الرجل مبتورا اجزاته مرة واحدة. وأما أهل خراسان، فإن منهم من قال الوضوء ثلاثا ثلاثا فمن زاد عليه كمن نقص منه، ولا نأخذ بهذا القول وقال غسل الرجلين ان يعركها في اول غسلة إذا خرج آخر الماء صافياً من غير عرك
•
مسألة: قال وكان يقال أن كثرة الوضوء من الشيطان. وكان يقال أن في كل شيء إسرافا حتى في الوضوء وإن كنت على شط الماء مسألة: أحسب عن أبي الحسن علي بن عمر وقال ان المتوضئ للصلاة ليس له أن يمسح أعضاءه أكثر من ثلاثة كأنه يقول أكثر من ذلك خلافاً للسنة
مسألة: وسألت أبا سعيد عما أفضل: حفظ الوضوء أو الوضوء لكل
صلاة حضرت
قال: معي
أن بعضا يذهب إلى أن حفظ الوضوء أفضل وبعض يذهب إلى
الوضوء لكل صلاة لتجديد نية الصلاة والذي أدركنا عليه ممن أدركنا أنهم كانوا يذهبون إلى حفظ الوضوء. وإذا كان متوضئاً كان أحرزه لدينه فيما يجزي من الأمور الحادثة والانقباض عن القبيح من الكلام وغير ذلك من الأعمال ومقيما على فريضة محافظاً عليها، فهو عندي أحب إلي. وقد قيل الطهور على الطهور نور على نور كأنه
يعني لو حفظ وضوءه ثم توضأ كان فضلا على فضل
مسألة
•
من الزيادة المضافة: وعن الذي يؤمر به في الوضوء أهو أن يأخذ الماء بكفيه جميعا أم بكف واحدة فيما علمت أنه يؤمر أن يفرغ الماء في وضوئه إلا بكفه اليمني، وكذلك أدركنا عليه أشياخنا يفعلون، ولكن إذا فرغ الماء بكفه اليمنى على وجهه عرك بكفيه جميعا.
مسألة من كتاب الأشياخ وعمن قطع كفاه وقدماه كيف يعمل في طهارته؟ قال
1^11