الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٨-
248
-
إذا أغضبه أحدهم خاف أن يحنث. فأخبره الله أن الوفاء بالمين معصية، فقال، (لا يُر اخذكُمُ اللهُ باللغو فِي أَسْمَائِكُمْ وَلكين
-
يؤاخِذْ كُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبَكُمْ) (1) يعنى – والله أعلم - إذا تعمدوا في باب الإثم
إن
وأما قوله: (وَالْمُطَلَّقَاتُ بتَرَبَّصْن بأنفسهن ثلاثة ولا يتحيلُ لَهُنَّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهين كن يُؤْمن بالله واليوم الآخر وبُعُولَتُهُنَّ أحق بير دمين فى ذلك) (2) كان الرجل إذا طاق زوجته واحدة أو اثنتين كان أملك بردها، ما لم يتزوج. حتى يكون ثلاث تطليقات، فتصير أملك بنفسها. وقال قوم ولو طلقها ثلاثا ما لم يتزوج. نسختها الآية التي في الطلاق قول الله عز وجل (إذا طلقتم النساء فَطَلَقُوهُنَّ لعيد تهين وأحصوا العدة … إلى قوله: لعل الله يُحدث بعد ذلك: أمراً فإذا بلغن أجلَهُنَّ فَا مَسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بمعروف) (3)
=
وأما قوله: (يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تردُّوا النساء كُرْهاً ولا تَعْضُلُوهُنَّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهُنَّ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ((4) كان الرجل قبل الإسلام إذا - مات وترك امرأته، قام إليها ابنه من غيرها، أو وارثه من قرابته إذا لم يكن له ولد، طرح ثوبه على امرأة حميمه، فردت نكاحها بالمهر الأول مهر الميت، ثم يمسكها، فإن كانت شابة جميلة ذات مال، عجل
(1) من الآية 225 من سورة البقرة.
(2) من الآية 228 من سورة البقرة.
(3) انظر الآيتين الأولى والثانية من سورة الطلاق.
(4) من الآية 19 من سورة النساء