الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٧الباب الرابع والثلاثون
فيما ينقض الوضوء من مس الفروج أو نظرها أو ذكرها وما لا ينقض وكذلك ما كان معناها وما يخرج منها من عذرة أو بول
وقال إذا مس الرجل فرج إمرأته انتقض وضوؤه دونها. وكذلك إذا مست المرأة فرج الزوج انتقض وضوؤها ولا بأس على وضوئه هو وإنما النقض على الفاعل فقط. وليس في هذا جماع ولكن هذا اتفاق من أصحابنا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى فرجه انتقض وضوؤه.
مسألة
: روى الشيخ أبو محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق
إذا فسا أحدكم فليتوضأ.
•
مسألة: وسألته عن الفرج فقال الفرج من المرأة موضع الجماع وفرج الرجل ما
يقع عليه اسم فرج.
مسألة: وسألته عمن ينظر إلى فرج صبية أو يمسه بيده وهو متوضئ وهل ينتقض وضوؤه. قال إذا نظر إلى جوف الفرج انتقض وضوؤه، وإن مس الفرج
انتقض وضوؤه.
مسألة: قال أبو المؤثر قد سمعنا أن رجلا ذكر فرج أتان بالاسم الذي أوله زاي
فرأى عليه الربيع أن يعيد الوضوء. مسألة: عمن ذكر العذرة وهو متوضئ هل ينتقض وضوؤه؟ قال إذا قال
100 -