بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٠

مسألة: قلت من نظر إلى امرأة فأعجبته صورتها وحسن وجهها بلا شهوة، قلت هل ينقض ذلك وضوءه؟ فلا ينقض ذلك وضوءه معنا.

مسألة؛ وعمن نظر رأس مملوكة أو بدنها عامدا، قلت هل عليه نقض؟ فلا نقض عليه في ذلك النظر إلا أن يكون نظر إلى الفرج أو بشهوة والله

أعلم بالصواب

•

قال غيره: الذي عندنا أن من حد سرة الأمة إلى ركبتها بمنزلة الرجال

والله أعلم.

مسألة: وعمن نظر إلى ركبة رجل أو فخذه أو سرته عامدا هل عليه نقض؟ فعلى من نظر السرة متعمدا نقض. وأما الركبة والفخذ فقد يوجد. أحسب في ذلك اختلاف. ولعل بعضهم لم يوجب النقض وبعض يوجب النقض على من نظر التعمد. فانظر ما كتبنا به إليك ولا تقبل إلا ما وافق الأثر في قول أهل البصر. فما خالف الحق فهو منا والله نستغفر الله من

خطايانا

قال غيره: وعندنا أن بعضا فرق بين الركبة والفخذ، فالزم النقض ينظر

الفخذ ولم ير ذلك في الركبة

•

قال المضيف: قال بشير رحمه الله فالذي حفظنا عمن حفظ عنه أن الركبة والسرة ليستا بعورتين ولا يؤثم النظر إليهما ولا كشفهما. والنظر للمحرم عنده ما جاز من حد منابت الشعر إلى مستغلظ الفخذين.

مسألة: أحسب عن أبي إبراهيم وسألته عن رجل نظر إلى كف إمرأة متعمدا وهو على وضوء، هل عليه نقض وضوئه؟ قال: لا، قلت: فإن مس كفها أترى أن عليه نقض وضوئه. قال: لا، قال: وكل شيء جاز النظر إليه جاز مسه.

مسألة

:

عن أبي إبراهيم فيمن قال وهو على وضوء هذا بول هذا الصبي أو

بول فلان أراد بذلك الشتم قال عليه الوضوء

ومن غيره: وعمن مس إحليله وهو على وضوء، قال أبو إبراهيم حتى يمس الثقبين، وهو رأي موسى بن علي رحمه الله، وأما غيره فقد قال غير ذلك ومن غيره: وقال من قال: إن مس الثقبين خطأ لم ينقض عليه، وإن مس

-

-