بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٣٥

الباب الثاني

في كيفية الغسل

ومن جامع ابن جعفر: ومن أغتسل من إناء فيبدأ أولاً بغسل كفيه،، ثم ليغسل الأذى، ثم ليتوضأ وضوء الصلاة. وإذا طهر الأذى فلا بأس أن يمس بدنه ويعركه بيده ويردها الى ذلك الماء. فان وقع في نهر فبدأ بالغسل، قيل؛ الوضوء فلا بأس، ولو فعل ذلك إذا اغتسل من الإناء، ثم أبصر فساداً، وقد يكون ما يؤمر به إذا أمكنه. وأحب الي لمن يغسل من الجنابة أن يبدأ بعد المضمضة والاستنشاق بغسل رأسه، وفي نسخة بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ووجهه، وعنقه، ثم يده اليمنى وما يليها، ثم اليسرى وما يليها، ثم ظهره وصدره، ثم رجليه، وفي نسخة؛ اليمني ثم اليسرى، ويعرك بدنه، فإنه قيل: تحت كل شعرة جنابة. وان قدم جارحة قبل الأخرى، فلا بأس

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: يغسل كفيه، ثم الأذى، ثم يتمضمض، ثم يستنشق، ثم يغسل وجهه، ثم ذراعيه، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم على بدنه. وغسل المرأة من الحيض، والجنابة سواء

•

مسألة: ومن جامع أبي الحسن؛ وسئل عن كيفية الغسل من الجنابة: فإنه يبدأ فينوي الغسل من الجنابة، ثم يذكر اسم الله ويغسل يده ثلاثا احتياطا من كل نجاسة في بدنه، ثم يستنجي ويغسل كل ذي نجاسة عليه علمها، لقول رسول الله: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثاء، وقد قيل انه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه وقد قيل انه قال: لا يدري أين باتت يده. ثم يتوضأ وضوء الصلاة غير قدميه، هكذا رواية عمر بن رضي الله عنه. ثم يفيض الماء على رأسه، وسائر جسده، مع إمرار يده على مواضع

الخطاب

- 35 -

-