الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٩٨أجنب فتمعك بالتراب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انما يكفيك هكذا؛ ومسح
بكفيه وجهه ويديه.
•
ومن طريق أبي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجنب: أتيمم؟ قال: «التيمم طهور المسلم ولو الى عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته. وظاهر الخبر يدل على ان الغسل باليد ليس بواجب، والله أعلم. والتيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين.
•
ومن (الكتاب): ومن أجنب ولم يجد من الماء ما يكفيه لغسله وهو في سفر، تيمم لأن الله - عز وجل - قال: (وإن كنتم جنبا فاطهروا فمن لم يدخل في هذه الجملة، فمن أجنب دخل في قوله: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإن هذا غير واجد لما أمر به، والله أعلم.
مسألة
: من الزيادة المضافة، وسئل عن الجنب في السفر، هل يجزيه تيمم
واحد أم عليه تيمان؟
قال: معي؛ انه يختلف فيه. قلت له: فعلى قول من يقول ان عليه تيممين، أيكون ذلك ثابتا على الابد مالم يصب الماء؟ ام ليس عليه ذلك إلا في
صلاة واحدة؟
قال: معي
انه صلاة واحدة مالم يجد الماء، لأن احكام الأول قد ذهب بالتيمم الأول. قلت: له فان كان صائما رمضان فتييم لاحراز صومه، فلما أصبح فلم يجد الماء حتى آواه الليل، ثم عاد أصبح من الغد هل عليه تيمم يأتي صومه، ثم كذلك على الابد مالم يصب الماء؟ قال: لكل جنابة تيمم واحد في الصلاة، وليس عليه أكثر من ذلك مالم يجد
الماء
رجع؛ الى كتاب بيان الشرع
مسألة: من كتاب الاشراف)؛ قال الله - تبارك وتعالى -: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا). وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الارض مسجدا وترابها طهورا»، واختلفوا في تيمم الجنب، فكان علي بن ابي طالب يرى ان الجنب يتيمم ويصلي. وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وإسحاق وأصحاب
- 91 -