الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٦،
من قول أصحابنا انه؛ لا يقرأ الحائض والجنب القرآن الا لمعنى الضرورة، أو سبب يوجب ذلك ومعي انه؛ قد أتى ما يشبه هذا عن النبي ا ا، انه قال: إلا الآية، والآيتين يتعوذ بهما كذلك عندي بهذا وانهما لا يحملان المصحف ورخص من رخص في حمل المصحف بسيره والحائض والجنب في معاني قول أصحابنا مشبهان في هذا المعنى بمعاني المشرك، إلا أنه ثابت عليهما الغسل وقد قال الله تعالى: وانه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وقال: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا)، وقال: (وإن كنتم جنبا فاطهروا، وكذلك الحائض في قوله: حتى يطهرن، فاذا تطهرن فهما غير متطهرين، ومعنى ثبوت الطهارة لهما ولا اعلم بين أصحابنا ان المشرك لا يقرب الى قراءة القرآن، وقد قال من قال منهم: في هذه الآية؛ ولا يمسه إلا المطهرون، يعني بذلك الصلاة وهذا معنى مسه في ظاهر أحكام التعبد. وقد قيل غير هذا في غير هذه الآية
•
- 166 -