الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٤ومن غيره: قلت له أرأيت الرجل اذا لم يجد الماء وأراق البول هل عليه ان
يغسله بريقه ويتيمم ويصلي، أم ليس عليه ويتجفف ويتيمم ويصلي؟
قال: معي
انه؛ أن ذلك يغسله بريقه بلا أن يخاف أن ينجس شيئا من بدنه
ولا ثيابه فأوجب له على بعض القول أن يستبرئ حتى ينقطع البول ثم يجفف ثم يغسله بالريق ان قدر على ذلك، ثم يجفف ويتيمم، وإن لم يمكن ذلك فأرجو أن يتيمم يجزئه إن شاء الله
•
ان؛ له
قلت له: وان أمكنه ذلك فلم يفعل هل يسعه ذلك؟ قال: معي ذلك على بعض القول وهو قول من لا يرى أن الريق لا يطهر على حال. ولعل بعضا يرى عليه الاعادة على معنى قوله: ان الريق يطهر. قلت له: وكذلك جميع ما قيل
انه يطهر النجاسة إذا عدم الماء مثل الخل وأشباهه، القول فيه مثل القول في الريق،
6
قال هكذا عندي. مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الضياء ومن تيمم للصلاة فلم يصل به في الوقت وتكلم وجاء وذهب؟ فقد قيل: ان تطاول ذلك اعاد تيممه لان عليه في كل وقت طلب الماء، فإذا لم يجد الماء تيمم لأن الماء يحدث في كل وقت
رجع: الى كتاب بيان الشرع.
- IVE -
-