الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٧٥الباب العشرون
في صفة التيمم وضرب اليدين بالتراب وما اشبه ذلك
سئل: هل يجزي ضربة واحدة للتيمم للوجه واليدين؟ قال: قد قيل؛ يجزيه ذلك وقيل: لا يجزيه إلا للوجه ضربة ولليدين ضربة.
مسألة: ومن كتاب (الأشراف)؛ واختلف في التيمم، فقالت طائفة: يبلغ الوجه واليدين الى الأنامل، كذلك قال الزهري. وقالت طائفة: التيمم ضربتان ضربة للوجه، وضربة لليدين الى المرفقين. هذا قول ابن عمر والحسن البصري. والشعبي وسالم ابن عبدالله ومالك بن أنس والليث بن سعد وعبدالعزيز بن أبي سلمه وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وفيه قول ثالث وهو: ان التيمم ضربتان ضربة للوجه، وضربة لليدين الى الرسغين، يروى هذا القول عن علي. وفيه رابع وهو: أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. هذا قول عطاء ومكحول والشعبي والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وبهذا القول نقول للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: التيمم ضربة للوجه والكفين
•
قال أبو سعيد: يخرج عندي في معاني قول أصحابنا جميع ما يشبه ما مضى من القول الأول إلا قول من قال: ان التيمم الى الآباط فإن هذا لم أسمع به ولا يخرج في معاني ما يثبت من وقوع الاسم على اليدين الى الابطين كله يرد في التسمية ولوقوع الاسم للمسح على اليدين بلا تحديد، وأكثر قول أصحابنا معي ان التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لظاهر الكفين الى الرسغين
مسألة: ومن غير الكتاب، وسألته: عن الرجل إذا تيمم للصلاة فمسح
وجهه وظاهر كفيه بضربة واحدة في الارض هل يجزيه ذلك؟
- 100 -