الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٦-
-
بمشقة
بوجه من الوجوه، إذا كانت القراءة أفضل من سائر الذكر على
ما قيل في بعض القول
وأما الصلاة للتطوع فلا يخرج عندى جواز ذلك بالتيمم، إلا بمعنى
ما يجوز ذلك للفرض من عدم أو من عذر
•
وأما صلاة العيد فمعى أنه قد قيل لا تجوز الصلاة لها بالتيمم إذا حضره الماء، ولو خاف فوت صلاة الجماعة فيها. ويتوضأ ويصلى ركعتين،
أفضل من الصلاة لها بالتيمم للجماعة
•
أنه قيل: إذا خاف فوت السنة فيها وهي صلاة الجماعة لأنها و معي
6
لا تكون إلا بجماعة فله أن يتيمم و يصلى السنة في الجماعة إذا خاف فوتها و لو لم يعدم الماء و يعجبني ذلك إذا خاف ألا يدرك جماعة فها، بعد تلك الجماعة. أو كانت تلك الجماعة هي صلاة إمام العدل، أو صلاة أولى من أهل العدل من ولاة المسلمين، وأولى الأمر منهم وأولى الأمر من المسلمين ولو كان يجد جماعة غير ها
الأمر
وإذا خاف ألا يدرك الجماعة على حال من صلاة العيد فصلاتها عندى بالتيمم والقيام يشبهها أفضل، لأنها سنة في الجماعة لا على الانفراد. ولا تقوم إلا بالجماعة فصلاتها جماعة هي السنة الواجبة، لأن الأصل فيها جماعة ليس على الانفراد. وصلاة الجماعة الجنازة وإن كانت الزم في شيء فإنها أعذر من البعض بها وهذه سنة جامعة وثبوت وقتها إن تدرك في صلاة الجماعة وانقضاء وقتها وانقضاء وقت الجماعة التى لا يدرك مثلها فيها، ولو كان في وقتها بعد فلا ندرك سنة صلاة العيد إلا في الجماعة كما لا يدرك فرض الجمعة وواجها إلا في الجماعة
وكذلك القراءة عندى بالتيمم عند غير المكنة من الماء الذي لا يدخل مشقة، ولو لم يكن من خوف ولا عدم. أحب إلى من ترك القراءة