الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠٠ومن غير الكتاب: وسئل عن مسجد مسحوجة ارضه بالجص والناس يصلون عليه بلا حصير يجوز الصلاة به ام لا؟ قال معي؛ انه قد قيل؛ يجوز ذلك لانه مما انبتت الارض، قلت: فما تقول في الصلاة على الصفا. الحصى، قال قد كره من كره ذلك واما انا فلا ارى به بأسا.
مسألة
: ومن غيره؛ قال: ولا نقض على من صلى على قبر ولكنه مكروه؛ ومن جامع ابن جعفر: ومن صلى في خيمة وفي نسخة في قبة او ما أشبه ذلك ولم يستطع ان يقوم حتى يستقيم في قيامه، فليصل كما امكن له اذا كان ذلك
غيث او غيره او في شمس، ولا يصلي قاعدا
مسألة
:
•
من عذر
من الزيادة المضافة قال ابو سعيد: عندي انه يختلف في بيع النصارى وكنائس اليهود فقال من قال: تجوز فيها الصلاة للمسلم، وقال من قال: لا يجوز ذلك، وقال من قال: يجوز في بيعه النصارى ولا يجوز في كنائس اليهود وأما أنداد المجوس التي يعبدون فيها النار فلا تجوز الصلاة فيها، ولا أعلم في ذلك اختلافا، قلت فلأي علة لا تجوز في انداد المجوس، قال: من أي علة قطع الصنم الصلاة قلت: من علة إذا كان يعبد من دون الله عندك قال نعم، كذلك الانداد من طريق التعبد فيها بالباطل ليس لهم دين
رجع
: الى كتاب (بيان) الشرع؛ ولا تجوز الصلاة في المقبرة والمجزرة ولا على ظهر الكعبة وقارعة الطريق ولا في معاطن الابل ولا في الحمام ولما روي في ذلك
من النهي عن ابن عمر عن النبي
وقد اختلف اصحابنا في جواز هذه المواضع. وجائزة عندنا الصلاة في مرابض الغنم ولا تجوز في معاطن الابل للرواية الثابتة عن النبي الا انه قال: «اذا حضرت الصلاة في مرابض الغنم فصل واذا حضرت الصلاة وانت في معاطن الابل فلا تصل». والله اعلم. ما وجه الحكم في افتراق حكمها في باب التعبد، وروي عنه انه سئل عن الابل فقال: انها جن من جن خلقت»، ومرابض الغنم قد تكون في حال طاهرة فيجوز ان يكون امرهم بالصلاة في مرابض الغنم اذا كانت مرابضها طاهرة لعلمه ما يعلمون من نهيه إياهم عن الصلاة في المواضع النجسة
فان قال قائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل: حيثما ادركتك الصلاة فصل»،
يدل على ما تقدم من قوله، قيل له وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا