بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠١

وطهورا». فهذا الخبر معترض على خبره الذي رويته لأن خبر حيثما ادركتك الصلاة فصل اعم، وخبر جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» أخص، فالأخص يقضي على الأعم؛ فاذا اخذنا بالخبرين جميعا ولم نسقط احدهما كان قوله عليه السلام حيثما ادركتك الصلاة فصل، الا في موضع ليس بطاهر

•

مسألة: ومن جامع ابن جعفر وقيل تكره الصلاة في المجزرة والمنجرة والمقبرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الابل، ولا صلاة ايضا على ظهر الكعبة، ولو صلى مصل في الحمام لم ار عليه نقضا. وكذلك في قارعة الطريق ما لم يعلم في الموضع الذي صلى فيه بأسا واضطر الى ذلك، ومن غيره وقال ابو عبد الله: لا يجوز وانه ينقض على الاضطرار

مسألة: ومن غيره وقال: ولا تجوز الصلاة في الكعبة ولا فوق ظهرها ولا في

مقدم الحجر ومن غيره: ولا بأس في الصلاة في ساحل البحر اذا جزر وبقى الموضع جافا يمكن فيه القيام والسجود والقعود فلا بأس بالصلاة فيه

مسألة

•

: من الزيادة المضافة من الأثر وتكره الصلاة على الصفا والمروة، وفي السعي وموضع الطواف بين الركن والمقام، قال ابو المؤثر: لا أرى عليه اعادة، قال غيره؛ يكره الا من ضرورة ما لم يعلم نجاسة. قال الناسخ حفظت انه لا تجوز الصلاة بين المقام والبيت لان ثم قبور الأنبياء والله اعلم.

مسألة: وتكره الصلاة في بطن الوادي حيث يقع الحصى برمي الجمار وحيث يقف الناس امام الجمرتين، قال غيره: فان صلى هنالك فلا اعادة عليه، وان طهر ميتا وصلى في ذلك الموضع ولم يغسله لم اتقدم على نقض صلاته، قال غيره: حسن

عندي

الى كتاب بيان الشرع: -

ومن كتاب ابن جعفر: وتكره الصلاة في الطريق: وقال من قال: في ذلك بالنقض ولا اتقدم بالنقض ولا اتقدم على نقض صلاة من صلى في الطريق اذا كان نظيفا من ضرورة، وكذلك قد قالوا اذا اتصلت الصفوف من عند الامام حتى تأخذه في الطريق ان الصلاة جائزة.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح لا تجوز الصلاة في الطريق الا ان يكون مثل

-

-11 -