بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٧

الباب الثالث والعشرون

في الصلاة في الموضع النجس وما لا يجوز الصلاة فيه من المواضع و في بيت اهل الذمة وحكمهم

ومن الأثر؛ يوجد انه عن زياد بن أحمد بن الوضاح قلت: في رجل حبس في موضع ليس بطاهر وحضرت الصلاة فقد قالوا في هذا قولين:

احدهما؛ قال بعضهم؛ لا صلاة إلا في مصلى، ولم يجعل الله الموضع الذي ليس بطاهر مصلى؛ فعليه ان يكف عن الصلاة مع العدم، على انه متى ما صار الى الموضع الطاهر فصلى الصلاة فيه

وقال بعضهم: عليه ان يصلي وجوزوا ذلك له لموضع الاضطرار.

وكذلك اذا حضرت الصلاة وعنده ثوب غير طاهر فقد قال اكثر الناس، له الصلاة فيه اذا كان لا يجد الى تطهيره سبيلا؛ وضيق عليه آخرون فقالوا: يصلي صلاة من الأمور قاعدا.

مسألة: وسألته هل يصلي في بيوت اهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس؟ قال: ان كان تظهر عليه الشمس والريح ولم ير فيه نجاسة فلا بأس

بالصلاة فيه.

•

قلت: هل له ان يصلي في بيوتهم من حيث لا تظهر عليه الشمس او الريح؟

قال: لا

قلت: فانه ان صلى هل عليه البدل؟ قال: لا اقدم على نقض صلاته ما لم

11.41