بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٠٨

يعلم ان الموضع الذي صلى فيه نجسا او مسوه برطوبة؛ لأنهم قد يبيعون الأدهنة ولا يؤمن ان يكونوا قد مسوها، غير ان المسلمين قالوا: ما لم يعلم انهم مسوه فلا بأس ان يشترى منه، كذلك كان يقول محمد بن محبوب ـ رحمه الله

وقد قالوا: ان الثياب المقطمة تشترى منهم وقد يمسونها بأيديهم غير انه ما لم يعلم انهم مسوه برطوبة فلا بأس ان يصلى فيه مثل الثياب المقطمة، وأما الثياب المنشورة والثياب التي قد لمسوها فلا يصلى بها، وقد قال محمد بن النضر، وروي عن سعيد بن محرز انه قال: لا بأس ان يصلي بثياب اليهود، وذكر ذلك في العسكر من نزوى وجماعة من المسلمين احفظ ان فيهم محمد بن محبوب، ـ رحمه الله ـ، واحسب ان الوضاح بن عقبة ايضا، فلم ارهم يقبلون هذا الرأي وكان رأيهم ان لا يصلي في ثياب اليهود

وسألته: هل تجوز الصلاة في انداد الهند؟ يسمون) مواضعهم التـ

يعبدون فيه آلهتهم الند) قال لا

قلت: فمن صلى عليه النقض؟ قال: نعم. وكذلك من صلى في بيت

المجوس الذين يعبدون فيه النار فهو سواء

وسألته عن اليهودي اذا دفع الي دراهم من عنده هل يجوز لي ان اصلي وهي في

ثوبي؟ قال: لا بأس.

قلت: فان كانت الدراهم في قرطاس؟ قال: لا بأس

قلت: فان كانت في خرقة؟ قال: لا يجوز

قلت: فان صلى؟ قال عليه النقض الا ان يعلم ان الخرقة من غير لباسهم ولا

ينجسونها فلا بأس عليه

مسألة: وحفظت عنه: أحسب انه ابو سعيد ـ ان الرجل يصلي الى سترة اولى

وافضل من ان يصلي في موضع الصف خلف الامام في صلاة النافلة، وصلاة

نفسه، ورأيته يحب ذلك على معنى قوله.

يسع

مسألة: وسألته عن صفاة منقطعة. الصلاة عليها؟ قال: معي انها جائزة عليها.

الناس الانسان يصلي عليها هل تجوز