الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٠مسألة: من الزيادة المضافة؛ سألت ابا زياد عن المنظف يكون باطنه غير طاهر؟ فقال لا يصلي عليه، وقال ابنه زياد: مثل ذلك. وقال ابو زياد ذلك يصلي عليه
مسألة: من كتاب (محمد بن جعفر)؛ وان وضع فوق العذرة حصيرا وصلى عليه، وفي نسخة على ذلك فسدت صلاته، لأن العذرة تلصق بالحصير وان لم يظهر مما يلي المصلى، وان كانت مما لا تلصق فلا فساد عليه ان شاء الله، وكذلك البول الرطب. وان كانت العذرة يابسة او بول يابسا فوضع عليه حصيرا وصلى،
فصلاته تامة.
قال غيره: وقال من قال: لا يجوز ذلك الا ان لا يجد الا ذلك الموضع؛ فانه يجوز من الضرورة.
قال محمد بن المسبح: لا يصح يضع بساطا على النجاسة فتجوز فيه الصلاة؛ لأن الصلاة انما هي على الارض جعلت لأمتي مسجدا وطهورا»، وقد روي بعض هذا الذكر بعض الخراسانيين ..
قال غيره: الذي معنا انه اذا اراد بذلك النبي وان الأرض جعلت لأمتي
مسجدا وطهورا
مسألة: ومن غيره: وسألته عمن فرش حصيرا على نجاسة يابسة من الذوات او غيرها هل يجوز له ان يصلي عليه؟ قال: معي؛ انه قد قيل في ذلك باختلاف قلت له؛ وكذلك ان غطاها بالحصى او بالتراب اهو مثل الحصير؟ قال: انه سواء الا ان يكون التراب اكثر مما يسترها، وكذلك الحصى، فإن هذا عندي لا يشبه الأول، وهذا عندي اقوى من الأول.
معي
قلت له: أرأيت إن كانت النجاسة رطبة فيسترها بتراب او حصى حتى توارت عينها، هل يجوز له ان يصلي على موضعها الذي استتر؟ قال: معي؛ انه اذا كان في الاعتبار ان يكون فوق ما يسترها سترا لا يمسها ان ذلك جائز ما لم يكن كنيفا؛ فانه حتى يكون سترتين بينهما فرجة فيما قيل.
قلت له: فان كانت النجاسة يابسة فوضع عليها دعنا تبصر النجاسة من خلل الدعم، هل تجوز الصلاة عليها فوق النجاسة اذا لم تمسه النجاسة ولا ثيابه؟ قال: