بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١١

يقع لي انه لا يجوز له ذلك اذا كان في موضع صلاته ولو لم يمسه

قلت له: فان صلى عليها ولم يعلم ان تحتها نجاسة فلما فرغ من صلاته ابصر النجاسة من خلل الدعن هل تتم صلاته ولا يعود يصلي هنالك؟ قال: معي؛ انه اذا علم انه صلى على النجاسة ان عليه الاعادة كما عليه اذا علم انه صلى

بالنجاسة

•

مسألة: وحفظت عن ابي سعيد في رجل حضرته الصلاة وهو في موضع نجس من خوف او علة فأراد الصلاة؟ فقال: معي؛ ان بعضا قال: له ان يصلي قائما ويسجد ولو على النجاسة للعذر الذي هو لعلة فيه، ومعي؛ ان بعضا يقول: انه يصلي قائما ويوميء.

قلت له: فهل له ان يقعد مقعيا ويمئ للسجود ويقرأ التحيات؟ قال: ان

فعل ذلك فحسن.

مسألة: ومن كتاب (ابن جعفر) في المصلي وقد جاء الأثر انه يصلي في موضع النجاسات اذا عدم موضع الطهارات؟ فاذا جهل الصلاة في موضع ما يلزمه فيه وجوب الصلاة فلم يصل فيه، فعليه الكفارة، وانما عرفنا من قول الشيخ - ر

الله ـ انه لم يعد

•

ومن جهل الصلاة فتركها فلم يصلها عن الكفارة الا من صار بحد من يصلي بالتكبير؛ مثل الغريق في البحر والمريض الذي قد صار بحد من يصلي بالتكبير؛ وكذلك احسب في المسايف ايضا: وقال: ان جهل هؤلاء الصلاة فلم يصلوها كان عليهم البدل ولا كفارة عليهم، وأما غير هؤلاء فلم نعلم لهم في ترك الصلاة عذر، فيما علمنا والله اعلم.

ومن غيره: وقال ابو سعيد - رحمه الله - على ما عرفنا من مذهبه على ما عنده انه؛ اذا لم يجد المصلي بقعة طاهرة يصلي عليها اختلافا، فقال من قال: يصلي قائما على النجاسة يومئ للركوع والسجود قائما وقال من قال: يركع ويومئ للسجود

وقال من قال: يركع ويومئ برأسه الى موضع المسجد حتى يبقى من السجود

الا ما يمنعه من مماسسة النجاسة ان قدر على ذلك وامكنه

-111.