الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٠-
بغير
تأول سبب من أسباب العدل أن يكون عليهما في ذلك بدل مامضى من صومهما، في معانى أكثر ما يخرج من القول فإذا كان لهما سبب فتخرج أنه عليهما بدل ذلك اليوم ولعله في بعض القول أنه إنما عليهما بدل
ذلك اليوم:
ومتى ثبت ذلك فيهما أو في أحدهما في هذا الفصل من أمرهما فمثله عندى في الجنب لأنهما تساويا به ويساويهما ويشبهانه ويشبههما في هذا الفصل وفي الفصل الأول لولا اختلافهم فى تطهره وغير تطهرهما ويبقى حكم ذلك فيهما وزواله عنه فى حكم التطهر إذا تطهر وتنقى ويبقى فيهما ولو تطهرتا فوافقهما ووافقتاه إلا فيما خصه دونهما وخصهما دونه فيما لم
يتساووا فيه
•
وأحسب أنه قد قيل إنما على الجنب إذا لم يغسل من حينه بدل يومه، ولا يبعد ذلك عندي في معنى ثبوت القول فيها فيما عندى انه أكثر القول أنه إنما عليهما فى هذا الفصل، أعنى الحائض والنفساء فساد
يومهما ذلك.
و ليس يبعد عندى ذلك فيهم كلهم لقول من يقول: إن كل يوم من شهر رمضان فريضة على الانفراد، وأنه ليس فريضة واحدة وأنه ثلاثون فريضة، وذلك ثابت في المعنى فى الاعتبار. وذلك أنه ليس الصوم فيه بمتصل، بل هو منفصل، يقطع الليل في كل شهر منفصل، فلا تلحقه أسباب المتصل فإذا ثبت هذا المعنى، لحقه من الحكم أن يكون إذا فسد صوم اليوم فإنما يفسد وحده، ولو كان على التعمد
ا ومعى أنه على قول من يقول إنه كله فريضة واحدة، فإذا فسد اليوم منه لمعنى مما ينقضه، لحق الفساد كله، وأقل ذلك ما مضى. ولا يبعد