الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٩الباب الخامس والعشرون
فيما يصلى عليه ولا يسجد عليه من غير ما انبتت الارض في الضرورة وغير الضرورة
من كتاب (الأشراف): -
قال ابو بكر: ثبت ان رسول الله صلى على حصير وممن صلى على الحصير جابر بن عبدالله، وزيد بن ثابت و به قال الشافعي، واصحاب الرأي وعوام اهل العلم. وقد ثبت عن النبي انه صلى على الخمرة وصلى عمر بن الخطاب على العبقري، وصلى ابن عمر على خمرة؛ وروينا عن علي بن ابي طالب، وابن عباس، وابن مسعود، وانس بن مالك، انهم صلوا على المسوح؛ وروينا عن ابن عباس انه صلى على طنفسة، وعن قيس بن عبادة انه صلى على لبد دابته، وقال سفيان الثوري، يصلي على البساط والطنفسة واللبد، وكان الشافعي يرى الصلاة على البساط والحصير
وقال احمد بن حنبل: يصلي على الخمرة، وبه قال اسحاق، وقال اصحاب الرأي اذا صلى على الطنفسة والحصير والثوب والمسبح او سجد عليه او وضع ثوبة او لبده فسجد عليه يتقي حر الأرض وبردها فصلاته تامة وكرهت طائفة السجود الا على شيء من نبات الارض، فلا ارى بالقيام عليها بأسا، وكان مالك بن انس يقول لا بأس بالخمرة وجريد النخل والحصير، وقال مالك: والصلاة على البساط الصوف والشعر اذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض فلا أرى بالقيام عليها بأسا، وكان جابر بن زيد يكره كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على شيء من
نبات الأرض