بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢١

وقال من

قال: ما لم يكن اكثر سجوده وكان ما دون الأكثر فلا تفسد صلاته او

كله فصلاته فاسدة عندي ولا اعلم في ذلك اختلافا.

ولا تجوز الصلاة على الحديد ولا الصفر ولا الرصاص ولا النحاس ولا الذهب

ولا الفضة ولا الشبه، وتجوز على الحب والتمر اذا امكن؛ وكذلك وجدنا عن محمد ابن محبوب ـ رحمه الله ـ فسئل عن ذلك

مسألة: قال: جائز للرجل ان يسجد على حصير مضروب عليه بالسيور والجلد والشعر اذ كان اكثر جبهته على الحصير، لأني حفظت عن حيان الاعرج انه قال جائز ان يسجد على الثوب اذا كان مخلوطا قطنا وصوفا.

مسألة: مما يوجد عن بي المنذر معروض على أبي الحواري، وسألته عن السجود على ثوب القطن والكتان وما انبتت الارض قال: يسجد عليه من حر الشمس او مثله مما يؤذي

قلت له: فالشعر والصوف؟ قال: مكروه.

قال ابو الحواري - رحمه الله - يسجد على ثياب القطن والكتان في الضرورة

وغير الضرورة.

قال غيره: ومعي؛ انه قد قيل في كل ما لم تنبت الارض انه لا يسجد عليه الا من عذر يشبه الضرورة ونحو هذا واما ما انبتت الارض من الثياب وغيرها فلا بأس بالسجود عليها لعذر وغير عذر.

مسألة: ومن بسط ثوبا يصلي عليه ويسجد على الارض، فقد أجاز ذلك

بعض الفقهاء، وقال: لنا ذلك ابو المؤثر، وسمعت الفضل بن الحواري يقول: قالوا: يسجد على ما يقوم عليه .. وكل ذلك جائز عندنا ان شاء الله

•

مسألة: من كتاب محمد بن جعفر وقيل: لا يسجد المصلي على عود ولا فراش، فأما العود فلا يسجد عليه، وأما الفراش فلا بأس على من سجد عليه

من ضرورة.

قال غيره: لا بأس بالسجود على ما انبتت الارض عودا او فراشا او وسادة اذا امكن ذلك السجود عليه من ضرورة وغيرها. واما تأويل ذلك عندي؛ انه يرفع

- 121 -

العود والوسادة إليه