الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٢٢مسألة
: ومنه: وكذلك المريض الشديد اذا صلى على فراش غير طاهر
ولم يمكنه الا ذلك، فقد قيل: انه يجزئه
مسألة: ومن غيره؛ ويكره ان يسجد الرجل على ثوب الا من ضرورة حر أو برد، قلت فمن التراب؟ قال: لا؛ قلت: فان فعل؟ قال: لا يبلغ به ذلك الى
فساد صلاته
مسألة: ورجل سجد على ثوب أكثر سجوده او اقله من غير نبات الارض من
غير ضرورة، قلت: هل تتم صلاته؟ فقد قيل تتم وقد كره ذلك بعض
•
مسألة: وعن رجل قائم يصلي على بساط ويسجد على الارض فقد اجاز ذلك
بعض الفقهاء، وكره بعضهم
مسألة: ومنه؛ ومن سجد على فراش حشوه صوف وهو مما أنبتت الأرض
فلا بأس.
مسألة: ومن منثورة الشيخ أبي محمد وعن رجل كان يسجد على الصوف في
كل صلاة الى ان مات جاهلا بذلك، قال: مات هالكا.
قال المصنف: ولعل ذلك اذا كان متعمدا أو من غير ضرورة عذر
- 122 -
•
٢٬٩٠٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.