بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٢

مسألة

: ومنه: وكذلك المريض الشديد اذا صلى على فراش غير طاهر

ولم يمكنه الا ذلك، فقد قيل: انه يجزئه

مسألة: ومن غيره؛ ويكره ان يسجد الرجل على ثوب الا من ضرورة حر أو برد، قلت فمن التراب؟ قال: لا؛ قلت: فان فعل؟ قال: لا يبلغ به ذلك الى

فساد صلاته

مسألة: ورجل سجد على ثوب أكثر سجوده او اقله من غير نبات الارض من

غير ضرورة، قلت: هل تتم صلاته؟ فقد قيل تتم وقد كره ذلك بعض

•

مسألة: وعن رجل قائم يصلي على بساط ويسجد على الارض فقد اجاز ذلك

بعض الفقهاء، وكره بعضهم

مسألة: ومنه؛ ومن سجد على فراش حشوه صوف وهو مما أنبتت الأرض

فلا بأس.

مسألة: ومن منثورة الشيخ أبي محمد وعن رجل كان يسجد على الصوف في

كل صلاة الى ان مات جاهلا بذلك، قال: مات هالكا.

قال المصنف: ولعل ذلك اذا كان متعمدا أو من غير ضرورة عذر

- 122 -

•