بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٢٤

مسألة: من حاشية الكتاب؛ وجدت عمن يصلي الظهر فنواها فلما اراد ان يجدد النية عند تكبيرة الاحرام بشيء فنوى صلاة العصر، ثم ذكر بعد ذلك وقد دخل

في الصلاة وقرأ الحمد او نصفها ثم ذكر أيبني على صلاته أم يحدد النية؟

الجواب: بل اذا ذكر يبني على صلاته قلت: أرأيت ان رجع حدد النية وكبر تكبيرة الاحرام انتقضت صلاته ام لا؟ الجواب: فلا تنتقض ايضا على هذه الصفة، لانه اعادة في حدثان

والله اعلم.

رجع الى الكتاب: -

ومن جامع ابي محمد: والواجب على المرء ان لا يدخل الصلاة الا بنية، لما ثبت من ايجاب النيات عند انفاذ العبادات

•

مسألة: ومن غيره: وعن الذي خرج من منزله او غيره يريد ان يتوضأ لصلاة الفريضة في وقتها ثم نسي ان يعتقد ذلك عند الوضوء انه لصلاة الفريضة او اعتقد النية لصلاة الفريضة ثم قام يصلي فنسي ان يحضرنية انه يصلي صلاة الهاجرة او غيرها من الفرائض، وذكر ذلك في الصلاة او لم يذكر حتى قضى الصلاة ونيته قد تقدمت من قبل انما اخرجه من موضعه الوضوء والصلاة، فما حال صلاته؟ فمعي ان صلاته تامة وله نيته التي قام اليها ولها من وضوء أو صلاة حتى يعلم انه احالها وقلت: ان كان اماما فنسي ان ينوي انه امام لمن صلى معه جماعة هل تكون صلاته تامة؟ فمعي ان صلاته تامة اذا كان امام المسجد في المتقدم والى ذلك قصد حين تقدم او حين قام او حين أم لم يعلم انه استحال ذلك الى غيره حتى أتم صلاته. مسألة: من حاشية الكتاب؛ تذكر انها من الأثر وأما الذي سافر واراد ان يصلي صلاة السفر فنوى صلاة الحضر نسيانا، او كان في حضر فنواها سفرا نسيانا، أو كانت ظهرا فنواها عصرا، أو كانت صلاة العشاء او المغرب فنواها العشاء الآخرة او العشاء، الآخرة فنواها عشاء المغرب، نسيانا منه زلت لسانه؛ ولم يتابعها قلبه وذكر وهو في الصلاة او قد خرج منها اتتم صلاته أم لا؟ الجواب: فعلى هذه الصفة فصلاته تامة ولا نقض عليه والله اعلم. ووجدت في الأثر ايضا ان المصلي اذا نسي اعتقاد النية فذكرها وقد صلى فلا بأس عليه، وصلاته تامة وان ذكرها وهو في الصلاة فلم يحددها فلا صلاة له، وعليه النقض لأن الأعمال بالنيات والله اعلم.

- ITE_