بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٣٩

الباب الحادي والثلاثون

مسألة: من كتاب ابن جعفر؛ وأما الكنيف لا يجزئ عنه اذا كان بين يدي المصلي في اقل من خمسة عشر ذراعا إلا سترتان جداران أو حضاران، وقال من قال: وان كان ثوبان مد واحد بعد واحد فهما سترتان واما خشبة تنصب بعد خشبة مثل السترة فقيل: ان ذلك لا يجزئ، كذلك ولو كان جدار غليظ لم يجز عن

•

السترتين، وان كان الكنيف تحت المصلى فلا يصلي عليه الا من فوق غمائين قال ابو الحواري: غمائين بينهما هواء، وقد قيل لعله ان كان الكنيف امام المصلي في الارض وهو يصلي على ظهر بيت من خلفه فلا بأس

•

مسألة: وكذلك قيل أيضا إن مركلب على جدار بين يدي المصلي فإن فضل من الجدار قدر عرض الاصبع أو أكثر فلا بأس على المصلي. وان استفرغ الكلب الجدار كله ولم يكن للمصلي سترة غير ذلك نقض عليه صلاته وصلاة من خلفه ومن غيره: قال أبو عبد الله إذا كان رفع الجدار اكثر من ثلاثة أشبار لم يقطع عليه (رجع) وقيل: إن الإمام سترة لمن خلفه فإن مضى شيء مما ينقض بين يدي الإمام بينه وبين السترة انتقضت صلاته وصلاة من صلى خلفه

ومن غيره: قال أبو عبد الله: تنتقض صلاة الإمام وأما من صلى خلفه فلا

تنتقض صلاتهم، ويتقدم منهم مصل يتم بهم صلاتهم (رجع) وإن مضى بين الإمام وبين الصف الأول انتقضت صلاة الصف الأول، وكذلك إن مضى عليه منهم لم يضر الإمام ولا من كان خلفه إلا ذلك الصف الأول. وكذلك إن مضى بين الصفوف انتقضت صلاة الصف الذين مضى بين

-