بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩

يخرج من معاني الحسن واذا كان سواء فالجزم كما جاء به الأثر، وانه يخرج على معنى الجزم والارسال عن اثبات الاعراب في آخر الكلام على معنى القراءة، واما الجزم عن المد لا عن الاعراب هكذا عندنا في هذا

•

قال

ومنه؛ روينا عن ابي محذورة انه جاء؛ وقد اذن انسان فاذن واقام و به احمد وقال الثوري: كان يقال من اذن فهو يقيم. وقال الشافعي: اذا اذن رجل واقام آخر ان شاء الله، ورخص فيه قوم، وممن رخص ان يؤذن الرجل ويقيم غيره مالك والاوزاعي وابو ثور واصحاب الرأي. قال ابو بكر: كل ذلك يجزي .. قال ابو سعيد: معي؛ انه يخرج معا في هذا على حسب هذا.

ومنه قالت طائفة: له ان يصلي بغير اذانه واقامته، هذا مذهب الشعبي والاسود وابي محذور ومجاهد والنخعي وعكرمة، وقال احمد يجزيه اذان اهل المصر، وبه قال النعمان واصحابه، وابو ثور، وقالت طائفة: يكفيه الاقامة، هذا قول ميمون بن مهران واقام سعيد بن جبير ولم يؤذن، وقال الأوزاعي تجزيه الاقامة وقال الحسن وابن سيرين: ان شاء اقام، وقال مالك: يجزيهم اذا قاموا ولم يؤذنوا. وقال ابن سيرين والنخعي: يجزيه الا في الفجر فانه يؤذن ويقيم، وقال عطاء: من صلى بغير اذان ولا اقامة يعيد الصلاة، الا ما فاتته: قال ابو بكر: احب الي ان يؤذن ويقيم، فإن لم يفعل يجزيه: قال ابو سعيد: معي؛ انه قد مضى معاني القول بحسب هذا

ومنه؛ روي عن عائشة انها كانت تؤذن وتقيم، وقال اسحاق كلما صلين اذن واقمن، وقال عطاء، عليهن الاقامة، وبه قال مجاهد والاوزاعي ليس عليهن أذان، روينا عن جابر بن عبد الله انه قيل له: اتقيم المرأة؟ قال نعم. وقال انس بن مالك: ليس على النساء اذان ولا اقامة، روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال سعيد ابن المسيب والحسن البصري ومحمد ابن سيرين والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي واحمد واسحاق وابو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد، وقال مالك: وان اقامت فحسن فلا بأس. قال ابو بكر: ليس عليهن ذلك، وان فعلن فقد احسن قال ابو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول اصحابنا اختلاف في ثبوت الاقامة على النساء واحسب الاقامة ولعل الذي يرى عليهن الاقامة يقول يقلن: الى

-