بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

296

-

المشركين في الدين، وأنه برئ من المشركين و من دينهم، ومن كل شرك

في الدين بجحود أو نفاق

•

مسألة: قال أبو سعيد: في هذه الآية: (الزَّانِي لا ينكح إلا

ك

انية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو وحرم ذلك على المؤمنين) (1) ما تأويل هذا؟ قال معى: إنه في التأويل مما تأوله أصحابنا أن المحدود على الزنى من أهل القبلة لا ينكح إلا محدودة من أهل القبلة على الزنى أو مشركة من أهل الكتاب كانت محدودة أو غير محدودة. والمحدودة من أهل الكتاب لا ينكحها إلا محدود من أهل القبلة على الزنى أو مشرك من أهل دينها كان محدوداً أو غير محدود وحرم ما سوى هذا على المؤمنين والمحدودة من أهل القبلة لا يجوز لها المشرك على حال من أهل الكتاب ولا من غيرهم.

مسألة: وقال أبو سعيد: كل ذكر فى القرآن أو تسبيح، فهو في معنى الصلاة و هو أصح عندى، وقد قيل غير ذلك، إلا ماصح في الذكر. مسألة: وقيل كل ما كان فى القرآن فى صفة الله، تبارك وتعالى،

كان فمعناه لم يزل كقول الله: (غَفُورًا رَحِيماً) أي لم يزل.

مسألة: وقد يوجد أنه كل ما كان في القرآن يدريك فهو لا يدريه، وكل ما كان في القرآن أدراك فهو يدريه قال غيره: وعن أبى الحوارى. أنه لا بأس أن يمحى القرآن بالبزاق ويبزق عليه

مسألة: قال أبو سعيد في قول الله تبارك وتعالى: (ن والقلم) أي نون

الدواة التي يكتب منها فى اللوح المكنون والقلم هو القلم الذي يمد منها

(1) الآية الثالثة من سورة النور.