الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١١٣أو الرابعة، ونحن ممن يبدل قراءة فاتحة الكتاب إذا أدرك الركوع مع الإمام، ولم
يدرك القراءة.
مسألة: وقال أبو عبد الله: من لم يدرك مع الإمام قراءة آية كاملة في صلاة يجهر فيها بالقرآن فعليه بدل فاتحة الكتاب إذا سلم الإمام، وإن لم يفعل فعليه بدل
6
تلك الصلاة، قلت وعليه بدل تلك القراءة، ولو أدرك بعض انه قال: نعم قلت: فإن كان لا يعرف الآيات، قال: أرجو أن لا نقض عليه حتى يعلم ان الذي أدرك أقل من آية، قلت: فإن أدرك أقل من آية، فأما أبو زياد فقال: أقدم على فساد صلاة من لم يدرك آية، ولم يبدل القراءة، وأما الأول الذي قال: لا نقض على من لم يقرأ فاتحة الكتاب في شيء من الصلاة خلف الإمام فهو؛ حفظي عن محمد بن محبوب ـ رحمه الله - وكذلك أحب، وقال: لا أقدم على نقض صلاة من سبح بعد قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين والاخيرتين، من صلاة
الأولى والعصر
مسألة: وقيل: فيمن قرأ في صلاة النهار سورة باختلاف، فقال من قال: لا إعادة عليه ولو قرأ في الصلاة كلها، وعليه سجدتا الوهم، وقال من قال: لا وهم عليه في قراءة القرآن إذا كان ذلك ناسيا، وقال من قال: عليه في الركعتين الأخيرتين، وأما في الركعتين الأولتين، فلا وهم عليه في القراءة فيهما، وقال من قال: إذا قرأ مع فاتحة الكتاب سورة في صلاته كلها صلاة النهار فعليه إعادة الصلاة، ان ذكر ذلك في وقت الصلاة، وإن علم بعد انقضاء الوقت، فلا إعادة عليه، وقال من قال: إذا قرأ في أكثر صلاته فعليه الإعادة في الوقت، وقال من قال: إذا قرأ في الركعتين في أكثر من ركعة، فعليه الإعادة في الوقت، وقال من قال: إن السنة جاءت بأن لا يقرأ فيها القرآن، ولا يجوز خلاف السنة على النسيان، ولا على العمد، وعليه الإعادة إذا كان قرأ في أكثر من ركعة.
&
مسألة: وسئل عمن يقرأ في صلاة النهار سورة ناسيا، هل تفسد صلاته؟ قال: معي؛ ان في ذلك اختلافا إذا قرأ في الركعات كلهن على معنى قوله: ألا يكون في الواحدة والاثنتين إعادة يعني الركعة والركعتين
ويعجبني
مسألة: وعن قراءة القرآن بعد فاتحة الكتاب في صلاة الظهر والعصر