بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١١٤

هل يكون ذلك عبثا في الصلاة؟ قال معي؛ أنه لا تكون القراءة عبثا، وهي تقوم مقام العمل، قلت له: فمن نسي حتى قرأ في الركعتين الأولتين، هل تفسد صلاته؟ قال: أرجو أنه قد قيل لا تفسد على النسيان، ولعله يخرج أنها تفسد ولا يعجبني فسادها، قلت له: وكذلك الركعة مثل الركعتين في هذا؟ قال: هكذا عندي، وان كانتا الركعتين أكثر؛ فإن المعنى في الواحدة كالاثنتين، قلت له: فعليه سجدتا الوهم إذا سلم؟ قال: معي؛ ان ذلك مما يجري فيه الاختلاف، قلت له: فإن نسي حتى قرأ ثلاث ركعات، أيكون ذلك سواء مثل الركعتين من الاختلاف في الفساد والوهم؟ قال: معي؛ أنه في بعض القول سواء، قلت له: وكذلك إن قرأ في الأربع الركعات أهو سواء في القول في الثلاث والإثنتين؟ قال: معي؛ أنه في بعض القول سواء

•

مسألة: وقال سليمان بن عثمان: كان يستحب أن يقرأ في الوتر سورة كاملة

وقل هو الله أحد.

مسألة: وسألت أبا عبد الله - رحمه الله - عن رجل نسي أن يقرأ قل هو الله أحد بعر فراغه من قراءة السورة من صلاة الفجر في الركعة الآخرة، فرفع رأسه من الركوع، ثم قرأ: قل هو الله أحد، ثم ركع وسجد واتم صلاته، هل تفسد هذا صلاته؟ قال: لا، قال؛ وسمعت سائلا يسأل عن هذه، العلاء بن أبي حذيفة قال: عليه نقض صلاته، وقال: ثم سألت عن ذلك أبا علي. - رحمه الله - فقال: صلاته تامة، وعليه سجدتي الوهم.

مسألة: وزعم مسبح بن عبد الله: ان محمد بن يزيد صلى بالناس في العسكر

فقرأ حتى فرغ من السورة، ثم قال: صدق الله، فسئل عن ذلك بشير فقال: صلاتهم منتقضة ولم يزد لك مسعدة

مسألة: وعن رجل يصلي خلف الإمام صلاة العشاء الآخرة، فكان إذا قرأ. الإمام السورة قرأها هو حتى يتمها مع الإمام عمدا، أترى أن ذلك جائز له؟ قال: بئس ما صنع، ولا أرى عليه نقضا إن شاء الله، قال غيره: وقد قيل: إن عليه النقض إذا تعمد لذلك.

مسألة: من - كتاب ابن جعفر - بسم الله الرحمن الرحيم، يجهر بها في كل


-

114 -