بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١١٦

ناقصة؛ وانتم تنفون أن تكون هاهنا صلاة؟ قيل له: فقد نقل عنه خبر أن أحدهما هذا الذي ذكرته، والآخر قوله: لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بأم الكتاب» وفي رواية القرآن، فمن استعمل الخبرين أولى ممن ألغى أحدهما وقد نفى هذا الخبر أن تكون له صلاة، كما قال عليه السلام: لا صلاة بغير طهور» والخداج، على ضربين، ولعمري أن أصله النقصان كما ذكر، فخداج ينتفع به؛ وهو الذي يسمى خداجا إذا كان في أطرافه النقصان كما ذكروا، وخداج لا ينتفع به، كما يقال خدجت الناقة إذا ألقت جنينا ميتا، هكذا وجدت في كتب أهل اللغة، فهذا نقصان لا ينتفع به، والخداج الذي أراده النبي هو الذي لا ينتفع به؛ لأنه قد يقال: إن له صلاة في الخبر الأول، وأيضا فإن العراقيين عندهم، ان الانسان إذا صلى ولم يقرأ في صلاته بأم القرآن، وقرأ آية من القرآن، أن صلاته تامة غير ناقصة، فلا تعلقوا بتأويلهم، ولا تعلقوا بالخبرين والحمد لله

مسألة

: من

-

کتاب ابن جعفر ـ ومن نسي فقرأ سورة مع فاتحة الكتاب في صلاة النهار، فلا بأس، وان تعمد فقيل: إن صلاته تنتقض، ومن غيره؛ قال أبو عبد الله: لا تنتقض عليه، وقد أساء.

مسألة: أحسب أنه من - الكتاب - ومن لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر، ولو سبح ناسيا أو متعمدا، فصلاته تامة، وكل صلاة فيها قراءة، فلم يقرأ فيها مع فاتحة الكتاب شيئا من القرآن فهي فاتحة الكتاب شيئا من القرآن فهي منتقضة ومن قرأ شيئا من القرآن ولو آية مع فاتحة الكتاب، فلا أرى عليه نقضا، ولا بأس أن يقرأ السورتين والثلاث في ركعة، والسورة في ركعتين، والذي يستحب، أن يقرأ في صلاة الفجر سورة من كبار سور المفصل، وفي العتمة من بعد ذلك، وفي صلاة المغرب، من آخر سور المفصل، قال أبو الوليد: قال موسى بن علي ـ رحمه الله ـ اقرأ في صلاة الغداة من أول المفصل إلى سورة الحاقة، واقرأ في صلاة العتمة من الحاقة إلى الليل إذا يغشى، وفي المغرب من الضحى إلى آخر المفصل، وقد قيل: يقرأ الناس في، سبح اسم ربك الأعلى، وليس عندنا في ذلك شيء محدود، كل ما قرأ من القرآن تمت به الصلاة كلها

المغرب

مسألة: حماد عن أبي إبراهيم، انه كان يكره عد الآي في الصلاة، وقال أسد

-

-111 -