الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢٤واحدة مع فاتحة الكتاب متعمدا لذلك ان صلاته تامة
مسألة
•
: وعن أبي عبد الله، وعن رجل يقرأ في صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ناسيا أو متعمدا؟ قال: إن كان متعمدا تنتقض صلاته وإن كان ناسيا فإن جهر بها فلينقض، وإن لم يجهر بها فلا نقض عليه، قال: وقد قيل عن سليمان بن عثمان أنه إذا جهر بشيء فلا بأس عليه، قال: وقد سئل موسى بن علي ذلك فقال: لا نقدر أن ننقض عليه لأن النقض شديد
عن
•
مسألة: وحفظت عن أبي سعيد رضي الله عنه في المصلي إذا أراد أن يرجع
يحرم في الركعة الأولى لشك أو غيره، انه ما لم يدخل في الركوع، ولو كان قد قضى القراءة كلها، ان التوجيه الأول يجزيه ما لم يدخل في الركوع.
مسألة: وحفظت عن أبي سعيد في المصلي يقرأ ويتنفس، ولا يقف لنفسه وهو ماض على قراءته أنه مكروه، وصلاته تامة على معنى قوله
مسألة: وعن رجل أم قوما في صلاة فيها قراءة، فصلى حتى قضى الصلاة ولم يجهر بالقراءة، فما قضى الصلاة قال له القوم: صليت ولم تقرأ قال: قرأت في نفسي ولم أقدر، ضعفت عن الجهر، فإن كان تعمده فما أحب إلي أن ينقضوا، قال أبو الحواري - رحمه الله - عليهم النقض تعمد أو نسي
مسألة: وذكر الوضاح بن عقبة عن عمر بن المفضل عن موسى بن أبي جابر قال: إذا دخلت مع الإمام في أول الصلاة فلا تسبق الإمام بالقراءة، إقرأ أنت وهو جميعا، يقول الإمام الكلمة، ويقولها المأموم، وذلك في فاتحة الكتاب، عن الوضاح بن عقبة عن سليمان بن عثمان قال: بادروا الإمام في فاتحة الكتاب، والذي عن بشير قال: بادروا الإمام في فاتحة الكتاب، حدثنا نزار عن خيار قال: ان شئت إقرأها مع الإمام، وإن شئت اسبقه
6
مسألة: وعن رجل دخل في صلاة الإمام فوجه واحرم، والإمام راكع، ثم ركع عند الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، هل يجزئه عن إعادة القراءة. كان في صلاة الليل أو في صلاة النهار؟ قال: قد قيل ذلك فيما عندي، وقيل: لا يجزئه ذلك على كل حال، وعليه الإعادة، وقيل: يجزئه فيما لا يجهر فيه بالقراءة
- ITE-