الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢٥من صلاة الإمام، ولا يجزئه فيما يجهر فيه بالقراءة من صلاة الإمام، إلا أن يدرك من قراءة الإمام آية فما فوقها أو قدر آية.
مسألة: وسألت عن رجل يصلي فغلط في قراءة فاتحة الكتاب، فأقحم آية ومضى على صلاته فصلاته على هذا تامة إن شاء الله حتى يترك ذلك على التعمد. مسألة: وقيل في الذي يصلي ويقرأ: ويل لكل همزة لمزة) كلا لينبذن في الحطمة قال: أخاف عليه النقض؛ لأن هذا من الكلام، قال غيره: إذا غلط بكلام من القرآن فلا نقض عليه، وإن كان من غير القرآن فعليه النقض
مسألة: وذكر الوضاح قد تقدم قوله.
مسألة: وقيل: الغداة بسورة البقرة وآل عمران، وقيل: لا يقرأ فيها بسورة فيها أقل من عشر آيات، وقيل: قرأ عمر بسورة (قل يا أيها الكافرون) في صلاة الغداة في السفر.
مسألة: عرفت ان قراءة مدهامتان في البدل تجزئ وعن رجل إمام قوم خر راكعا وقد بقي عليه شيء من القراءة فقرأها وهو راكع، فهل تنتقض صلاته؟ فنعم تنتقض صلاته، إذا فعل ذلك متعمدا.
مسألة: ومن جامع أبي محمد تقدم ذلك
مسألة: وقد قيل عن الذي يتنسم وهو ماض في قراءته، ولا يقف لنفسه ان ذلك مكروه، ولا تفسد صلاته، والله أعلم.
6
مسألة: أحسب عن أبي الحسن محمد بن الحسن، وسألته عن رجل يصلي فقرأ في صلاته إذا السماء انفطرت) فيقرأ (وانّ عليكم الحافظين كراما كاتبين) قلت هل تنتقض بذلك صلاته؟ قال: لا أرى عليه نقضا في هذا، قلت: هل يجوز هذا على بعض الوجوه ان يقول: يقرأ هذا وان عليكم الحافظين) فقال: لم أعلم ذلك، ولم نقل بإجازته في القراءة، فقلت له: فإن قرأ (الهاكم التكاثر فقرأ: ثم لترونها عين اليقين) أو قرأ: لتسألن يومئذ عن النعيم) هل تفسد صلاته بذلك؟ قال: نعم، قلت: فهل يكون بذلك هالكا؟
- 125 -
-