الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢٦قال: لا، إلا ان يكون مذهبه ذلك واعتقاده. قلت له: وكذلك ان قرأ في سورة أقرأ كلا، فقرأ كلا ان الانسان لا يطغى. انتقضت بذلك صلاته؟ قال: نعم
مسألة: وسألته عن إمام المسجد إذا صلى وحده فوجه وأحرم من غير أن يقدم
على
؛
نية أنه يجهر قبل أن يحرم، هل له أن يمضي في صلاته بالجهر فيها كلها؟ قال: معي إن إمام المسجد على نيته انه إمام لمن يصلي معه فيه، أو لنفسه وحده إذا كانت هذه نيته فهو على نيته حتى يعلم انه حولها، وإذا أحرم بالجهر على هذا، فهو عندي نيته، لأن ذلك جائز له في الأصل، قلت له: فإن نوى أن يسر حين وجه، فنسي فجهر بالإحرام، هل له أن يمضي على صلاته بالجهر كلها أم هذه مثل الأولى؟ قال: إن حول نيته إلى الجهر مضى عليها فيما أرجوانه قيل: انه يجوز له، وإن رجع إلى نيته السر فله ذلك، ويعود يسر إلى ما بقي من صلاته فيما عندي، قلت له: ولا ترى له عليه أن يعيد تكبيرة الإحرام بالسر إذا لم يرد بالجهر بعد أن ذكر؟ قال: معي قد قيل: ليس عليه إذا نسي فجهر في موضع السر، وإذا أسر في موضع الجهر فعليه الإعادة، وأحسب أنه قيل: عليه الإعادة فيهما جميعا، وإذا أسر في موضع الجهر، أو جهر في موضع السر فعليه الإعادة، وأحسب أنه قيل: ليس عليه إعادة فيهما جميعا، ويعجبني أنه يجزئه إذا جهر ناسيا في موضع السر؛ لأن الجهر أفضل والنسيان أن لا يجزئه إذا أسر في موضع الجهر؛ لأن الجهر أفضل
عذر، ويعجب ويعجبني والنسيان عذره.
؛ انه
مسألة: وسئل أبو سعيد عمن شك في فاتحة الكتاب في آخرها، وهو في الصلاة انه لم يقرأ أولها، هل له أن يرجع ان يبتدئ بها؟ قال: معي؛ انه قيل: عليه أن يبتدئ بها وقيل: إذا قرأ أكثرها لم يكن عليه أن يبتدئ، ويمضي على صلاته، قلت له: فإن ابتدأ على قول من يقول بذلك، ايعتد بما صح من القراءة من آخرها أم إذا ابتدأ قرأ الحمد كلها؟ قال: معي؛ انه قد قيل: عليه أن يقرأ الحمد كلها إذا ابتدأها، وقيل: انه يعتد بما صح له من القراءة، من القراءة، وأما أنا فلا يعجبني ذلك، كما يعجبه هذا
•
مسألة: وسألته عمن يصلي خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه وله
أن يقرأ الحمد خلف الإمام أم لا؟ له ذلك ولا عليه؟ قال: معي؛ ان بعضا يقول
-
-179 -