الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢٧له ذلك، وعليه. قال: وأحسب أن بعضا يقول له ذلك، ولا عليه، قلت له: وكذلك ما لا يجهر فيه بالقراءة في جميع الصلوات، أهو معك مثل ما يجهر فيما مضى من الاختلاف؟ قال: لا يبين لي ذلك إلا أنه سواء، قلت له: وعليه أن يقرأ خلف الإمام أم ليس له ولا عليه؟ قال: معي؛ أن له وعليه فيما قيل، وخاصة في الاوليين من الظهر والعصر. مسألة: وعن رجل يصلي بقوم فنسي حتى أسر التكبير، أو القراءة، ومضى على ذلك حتى صلى ركعة أو أقل، ثم ذكر ورجع إلى الجهر، ما تكون صلاته وصلاة من خلفه؟ قال: معي؛ ان في بعض القول أن عليه الإعادة ويبتدئ الصلاة، وفي بعض القول: أن صلاته هو تامة، وصلاتهم هم فاسدة، فعلى هذا القول فإذا رجع بهم، ورجع إلى الجهر في الصلاة تركوا ما مضى من صلاتهم، ودخلوا معه إذا كان إماما حين كان إماما، فيصلوا معه ما ادركوا معه من صلاتهم، ويبدلوا ما فاتهم.
مسألة: وعن رجل دخل في صلاة الإمام فإلى أن أحرم فرغ الإمام من القراءة، هل تثبت له هذه القراءة أم لا؟ قال: ليس معي؛ أن هذا يثبت له في قول
أحد
منهم
، بمعنى استماعه إلا بعد الإحرام، قيل له: فإن دخل مع الإمام فوجه وأحرم ودخل الإمام في السورة، ما أولى به أن يقرأ؟ أو يستمع؟ قال: معي؛ انه يختلف فيه، وأما أنا فاستحسن قول من يقول بالاستماع، إذا كان الإمام قد خرج من فاتحة الكتاب، ودخل في السورة لئلا يكون في حد خرج منه الإمام. مسألة: سألت أبا سعيد عن المصلي فيما لا يجهر فيه، وفيه إمام أو غير إمام، هل له أن أذنيه القراءة ولو قدر أن يسر به؟ قال: معي؛ انه قد قيل: يسمع أذنيه إن قدر على ذلك من غير عذر، فإن أسمع أذنيه في صلاة النهار من
لا
ومعي
يسمع
6
غير عذر فعندي ان بعضا يرى عليه الإعادة، وبعضا لا يرى عليه الإعادة؛ ان بعضا يرى له أن يسمع أذنيه، قال: فإن لم يقدر فلا شيء عليه،؛ أن بعضا لا يرى له أن يسمع أذنيه، قلت له: وكذلك المصلي إن كان فيما يجهر فيه وهو غير إمام، هل عليه أن يسمع أذنيه القراءة؟ قال: قد قيل ذلك إذا كان فيما يجهر فيه الإمام في صلاة الفجر والليل، قلت له: فإن لم يفعل، أعليه
ومعي
-