الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢٨نقض أم لا؟ قال: فعندي؛ انه قد قيل انه يلزمه النقض، وقال من قال:
لا نقض عليه. مسألة: سألت أبا معاوية عزان بن الصقر - رحمه الله - عن رجل يصلي خلف الإمام صلاة العشاء الآخرة، فكان إذا قرأ الإمام السورة قرأها هذا حتى يتمها مع الإمام عمدا، أترى ان ذلك جائز له؟ قال: بئس ما فعل، ولا أرى عليه نقضا إن شاء الله، والله أعلم، قال غيره: وقد قيل عليه النقض إذا تعمد لذلك، قلت له: فما تقول إن كان لا يقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب ولا غيرها؟ قال: بئس ما صنع، ولا أرى عليه نقضا، والله أعلم، قلت: فإن جهر بالقراءة فلم يسمعه أحد من الذين خلفه؟ قال: إذا جهر بالقراءة كجهر من يسمع فلا أرى عليه نقضا، ولا عليهم إلا أن يكون لا يجهر جهرا يسمعه مثله، فأرى عليهم النقض، ولا تنقض عليه هو.
I
-
128 -
٣٬٠٦٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.