الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣١مسألة: ومن غيره، ولا يجوز أن يجهر بالقراءة في صلاة يسر فيها، ولا يسر
بالقراءة في صلاة يجهر فيها، ومن تعمد لذلك فسدت صلاته وصلاة من صلى خلفه، وإن نسي ذلك فاخاف عليه النقض، إذا نسي حتى جهر بالقراءة في الصلاة كلها، وإن نسي في ركعة جهر بها فلا بأس، وإن نسي فأسر القراءة فيما فيه الجهر، فإن ذكر قبل أن يسجد فيرجع يبتدئ قراءة الحمد ويجهر بها وبالسورة وإن سجد فسدت صلاته، ويبتدئ الصلاة
•
مسألة: ويقال صلاة النهار عجماء ويستحب للمصلي أن يسر في نفسه إماما
كان أو غير إمام، وأما الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فإذا صلى وحده أسمع أذنيه وإن أسمع أذنيه القراءة في صلاة النهار فلا نقض عليه، ويكره له ذلك
،
مسألة: قال محمد بن محبوب - رحمه الله - فيمن قرأ في الظهر والعصر فاتحة الكتاب وسورة متعمدا فلينقض، وإن كان ناسيا فإن جهر بها، فلينقض، وإن لم يجهر فلا نقض عليه، وقد قيل عن سليمان بن عثمان أنه إذا جهر بشيء فلا بأس عليه، وقد سئل موسى بن علي - رحمه الله - عن ذلك فقال: لا يقدر أن ينقض عليه، لأن النقض شديد، قال أبو عبد الله: بلغني أن رجلا سأل أبا عبيدة فقال: هل يجوز أن أقرأ في صلاة النهار بفاتحة الكتاب وسورة من القصار مثل: قل هو الله أحد) فقال له أبو عبيدة: لا، قال: فإن فعلت؟ قال: تكون مخالفا (انقضى). مسألة: من غير الكتاب؛ والاضافة إليه من كتاب الكفاية، تأليف محمد ابن موسى الكندي السمدي، وعنه فيما أحسب يعني أبا سعيد محمد بن سعيد الكدمي، وعن رجل يصلي بقوم فنسي حتى أسر التكبير أو القراءة، ومضى على ذلك حتى صلى ركعة أو أقل، ثم ذكر، ورجع إلى الجهر، ما تكون صلاته وصلاة من خلفه؟ قال: معي؛ ان في بعض عليه الإعادة ويبتدئ الصلاة، وفي بعض القول: ان صلاته هو تامة، وصلاتهم فاسدة، فعلى هذا القول فإذا أسر بهم ورجع إلى الجهر في الصلاة تركوا ما مضى من صلاتهم ودخلوا معه إذا كان إماما حين كان إماما فيصلوا معه ما ادركوا من صلاتهم، ويبدلوا ما فاتهم (ومن الكتاب)، مسألة: قال أبو سعيد - رحمه الله. اختلف أصحابنا أهل
- IM.