الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣٢العلم فيما عندي في الإمام إذا أسر في موضع الجهر، ومضى على ذلك فقال من قال: صلاة الجميع منتقضة لأنه خالف السنة، وهو أكثر القول، وقال من قال: صلاة الجميع تامة، وقال من قال: صلاته هو تامة، وصلاة جميع المأمومين منتقضة، قلت له: فإذا أسر بعض القراءة ثم ذكر هل له أن يبني حيثما ذكر من القراءة أو يستأنف؟ قال: وقد قيل هذا فيما عندي فقيل يبني ويستأنف، قلت له: فإن نسي حتى أسر القراءة كلها أو الحمد والسورة ثم ذكر أيكون المعنى واحدا في الاختلاف؟ قال: هكذا عندي، ولم أره يبعد ذلك من الإختلاف، ولم أره يحب ذلك، ورأيته يجب إذا تم الحمد كلها كان كمن ترك حدا، ويستأنف القراءة من أولها حتى يأتي بذلك على معنى ثبوت السنة
- 132 –
-
٣٬٠٦٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.