بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٤

من لكن لسانه، ويعجبني إذا لم يقدر على ذلك حتى فات الوقت، أنه لا بدل عليه، وقلت هذا الذي يبدله في صلاته أولا يأتي به على وجهه، أله وعليه أن يصلي به ويكون تركه له ينقض عليه أم ليس له ولا عليه أن يصلي إلا ما لا ينقض عليه حتى يعلم الكل؟ فمعي؛ أنه إذا كان بحال لا يقدر على أن يأتي بقرآن إلا مبدل بغيره، وليس فيه شيء من القرآن، فليس معي له ولا عليه أن يأتي في الصلاة بغير القرآن يعلم منه بذلك، وقد قيل يسبح مكان القرآن، إذا لم يكن يعرف القرآن، فمتى

،

ما عرف القرآن أبدل، وكذلك هذا عندي وإن كان يرجو أن يقول شيئا من القرآن وإنما ربما يزل وربما ادرك الكلام، فقصد إلى الصواب فلم يقدر عليه، وأتى بغيره، ولا يقدر على شيء من القرآن غيره، إلا كذلك فهذا لا بدل عليه عندي، إذا فات الوقت ولم يقدر على ذلك، وكذلك عندي جميع ما يقال في جميع الصلاة إذا كان لا يقدر أن يأتي به، فمعي؛ أنه يأتي بغيره مما يقال في الصلاة مثل قول: سمع الله لمن حمده، أحب إلي ان يكبر مكانها إذا لم يقدر مثل التكبير يسبح مكانه ومثل التسبيح يكبر الله، وان حمد الله رجوت أن يجزئه، ولا يكلف الله نفسا

إلا وسها

مسألة: ومن جوابات أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي نظما إلى ولده سعيد ابن محمد في إمام قد قرأ في صلاته: خلق الانسان من علق تنتقض صلاة القوم أم لا؟ وقلت: إن قام بعض القوم فصلوا لما قرأ الإمام هذه ومن

الجواب، قال:

سألت

بني

عن

مصل

تأمما

إماما

فأخطأ

في القراءة

تنعما

بأن خلق الانسان من

علق

كذا

يراه

اله

الخلق

خلقا

مسلما

فقلت

فهل

تفسد صلاة

جماعة

من القوم كانوا

تابعا أو

مقدما

فقد قيل في هذا على اللفظ

بالخطا

كذاك

على

النسيان

قولا

منظما

بأن

اختلاف الرأي في

ذاك

واسع

134 -