الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٤٠قال: قد قيل لا بأس بالزيادة والنقصان في القراءة، قلت: وقرأ أيضا (فذلك الذي يدعو اليتيم فلا بأس وغيره وقد قيل من قرأ يدعو اليتيم أعاد صلاته، لأنه
بدل المعنى
مسألة: وسئل أبو سعيد - رحمه الله - عن رجل قرأ في صلاته (الصراط الذين أنه قد بدل؛ أن هذا قد أحال المعنى، ويخرج عندي
6
جاهلا، قال: عندي قيل: عليه البدل؟ قال: عندي أنهم قد اختلفوا في الجاهل إذا بدل، بعض جعل له العذر، ولم ير عليه بدلا، والحقوه بالناسي والغالط، وبعض قال:
عليه البدل
مسألة
: وعن رجل قرأ في صلاته (لا ترون فأعجم، هل عليه في ذلك شيء؟ الجواب: أن عليه بدل صلاته، وهذا من التبديل وكذلك الذي قرأ سراجا وهاجا بالتخفيف، فقد قيل: بالتبديل انه ينقض الصلاة، وقال من
•
قال: ان التبديل بمنزلة النسيان ولا يد عليه، ما لم يتعمد لذلك مسألة: عن أبي الحوارى، وعمن قرأ في صلاته (يوم تكون السماء كالعهن،، وتكون الجبال كالمهل غلطا منه، هل تفسد صلاته؟ فلا نقض عليه في صلاته، وصلاته تامة إذا لم يتعمد لذلك، وعنه؛ وعمن قرأ الآية التي في إبراهيم: رب اغفر لي ولوالدي صلاته تامة أم لا؟ وهل يسمع المسلمين يقرأها على ذلك، فهذا في بعض القراءة، وبذلك قد كان يقرأ القراءة بالاستغفار للوالدين، وكذلك يعرف في القراءة القديمة وعلى ذلك تعلمنا.
أحدا من
-18.
-