الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٤٧ولم يكن هو أحرم فكبر تابعا للإمام ناسيا للإحرام ثم ذكر هل تجزئه تلك التكبيرة للإحرام، قال: معي؛ انه إذا تبع الإمام في تكبيرة الركوع لم يجزئه ذلك عن تكبيرة الإحرام، وإن أراد الإحرام، وركع بها ناسيا فارجو انه قيل يجزيه عن الإحرام، وتكون عليه إعادة تكبيرة الركوع ان ذكر في الصلاة، قلت له: فإذا أراد تكبيرة الإحرام فنسي حتى كبرها وقد خر راكعا بها، أو كبرها، وقد استوى راكعا، هل عليه أن يرفع رأسه حتى يستقل قائما؟ ثم يركع أم ليس عليه أن يرفع رأسه ويمضي في ركوعه وتجزئه تلك التكبيرة عن الإحرام، ويكبر للركوع بعدها إذا ذكر ذلك؟ قال: معي؛ أنه إذا ركع بغير إحرام بطل الإحرام، وان كبر وهو راكع للإحرام لم يجزه فيما قيل إلا أن يكبر في القيام، لأنه مخالف للسنة في تكبيرة الركوع. والسجود للإحرام، وإذا خالف عامدا أو ناسيا فلا يبين لي إجازة ذلك له؛ انه إذا كبر، ومعي للإحرام قبل أن يصل إلى الركوع ناسيا، وإنما كبر للإحرام وركع به فمعي؛ ان بعضا يقول: يجزئه للإحرام، وبعض يقول: لا يجزئه للإحرام إذا لم يكن الاحرام في حد القيام، والذي يجز له فيما عندي ذلك، إذا لم يكن قد دخل في حد غير القيام، في قول فيها أحسب انه مما يختلف فيه قومنا فيمن كبر تكبيرة ركع بها، وأراد بها للإحرام، لعذر أو نسيان، فأحسب أن بعضهم قال: لا يجزئه لا للركوع ولا للإحرام، واحسب أن بعضا قال: يجزئه للركوع، والإحرام واحسب ان بعضا
قال: يجزيه للركوع، وهذا عندي خطأ في النظر لانه لا يثبت الركوع قبل الإحرام ولا يجزئه للإحرام، وأما القولان الأولان فلا يبعدان عندي، واحبها إلي أن لا يجزئه للركوع، ولا يجزئه للإحرام، وان يحتاط لصلاته، وان اجتزأ به لتكبيرة الإحرام ما لم يكن قد زال عن حد القيام إلى الركوع، فلا يبين لي في ذلك خروج من السنة، إذا كان التكبير إنما هو موضع تكبيرة الركوع، قلت له وحد زواله من القيام، ان يأخذ في الركوع ولو بشيء قليل، قال: أما في التسمية فإذا اخذ في الانحطاط الى الركوع، فقد زال عن حكم اسم القيام، وإنما المعنى عندي، فما لم يكن يركع فهو القائم والراكع ما كان مكبا وهو الى القيام ادنى ما لم يستو راكعا، فمن هنالك لم يخرج عندي من حال القيام في امر تكبيرة الإحرام، ما لم يصر الى الركوع، قلت له وحد اسم الركوع أن يكون اكثر انكبابه إلى الركوع أكثر منه مما الى القيام، أم لا يقع اسم الركوع حتى يضع يديه على ركبتيه، ويستوي راكعا قال:
-
1 EV-