الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥٠أخذ في القراءة وهو ينشي في القيام، قبل أن يستوي قائما، هل تتم صلاته؟ قال: فاما إذا قال سمع الله لمن حمده بعد أن سجد لغير عذر من نسيان، فهذا عندي كمن لم يقل سمع الله لمن حمده، وأما إذا قال: الله لمن حمده قبل أن يدخل في سمع السجود، فقد أسى وارجو أن تتم صلاته، وكذلك إذا قرأ قبل أن يستوي قائما فقد أسى، وصلاته تامة إذا أخذ في القراءة قبل أن يستوي قائما، وعن أبي علي ـ رحمه الله - وكذلك إذا ترك الإمام قول سمع الله لمن حمده متعمدا، فسدت صلاته وصلاة الذين خلفه، وان تركها ناسيا فصلاته وصلاة الذين خلفه تامة، ومن غيره؛ قال أبو عبد الله: تفسد صلاته وتتم صلاة الذين خلفه ويقدمون رجلا يتم بهم صلاتهم، وإن تركوا هم سمع الله لمن حمده، وقد تركها هو فهو كذلك، ومن غيره قال: نعم، إذا اتمها بهم، وهم يعلمون أنه تركها.
مسألة
:
من الزيادة المضافة، فيما احسب، وعن إمام قوم صلى بهم. صلاة خر ساجدا ونسي أن يركع، فذكر وهو ساجد هل عليه تكبيرة؟ إذا قام إلى الركوع أم ليس عليه تكبيرة؟ قال: عسى أن يكون عليه تكبيرة، قال غيره: وقد قيل: ليس عليه تكبيرة، وقيل: لا يقوم إلى شيء من الصلاة ألا بتكبيرة
مسألة: من الأثر إذا نسي الإمام التكبيرة أو قول سمع الله لمن حمده، فليسبح له من خلفه، فإن سبحوا له فلم ينتبه، قال: يكبرون وليمضوا على صلاتهم، ولا نقض عليهم، قلت: فإن ذكر التكبيرة أو قول سمع الله لمن حمده بعد ذلك أيجهر بهما أم يقولهما سرا ولا يجهر؟ قال: بل يقولها سرا، ولا يجهر بهما، قلت: لم ذلك؟ قال: لأن موضعهما الذي يجهر بهما فيه قد انقضى، فلما ذكرها في غير موضعهما لزمه أن يقولهما سرا، ولا يجهر، فإن غلط أو جهر بهما، فلا بأس ولا نقض عليه في صلاته، ولا على من خلفه، قال: فإذا قالها حين ذكرهما فلا يقولهما من خلفه إذا كانوا قد قالوهما في موضع نسيها الإمام، وإن ظنوا أنهما عليهم إذا قالهما الإمام فقالهما على هذا، فلا أرى عليهم نقضا في صلاتهم، قلت: فإن تركوهما على اعتماد، ولم يقولوهما ومضوا على صلاتهم خلفه، أيلزمهم النقض؟ قال: نعم؛ أرى عليهم النقض في صلاتهم، وصلاة الإمام وحده تامة، قلت: فإن نسي ذلك ولم يذكر حتى قضى صلاته، لم يلزمه سجدتا الوهم؟ قال: لا، ومن غيره؛ قال: وقد قيل يلزمه سجدتا الوهم، قلت: فإن
10. -