بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥٤

السورة، فوهم وظن أنه قد انتهى فركع، ثم ذكر أنه لم يكن أتم السورة، فقام من ركوعه، فاستوى قائما، ثم أتم السورة، ثم عاد فركع وأتم صلاته، هل عليه بأس في صلاته؟ قال: نعم عليه نقض صلاته، وعلى من خلفه النقض، فليعيدوا جميعا. قلت: أرأيت إن كان إنما قرأ من السورة آية واحدة، ثم ركع ثم ذكر انه لم يتم السورة، ثم قام من ركوعه فأتم السورة، ثم ركع وأتم صلاته؟ قال: عليه الإعادة، وعلى من خلفه؛ لأن الصلاة تتم بقراءة آية واحدة