بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٥٥

الباب الثاني والثلاثون

في السجود

ومما عرض على أبي الحواري فيما يوجد، وعمن لم يقدر يسجد من الزحام؟ قال: إذا رفع الناس رؤوسهم، فليسجد. قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء يسجد ولو على ظهر رجل، وبه نأخذ.

مسألة: قال سعيد بن محرز بن هاشم بن غيلان، عن الرجل تنحط عمامته

أله أن يرفعها عن جبهته؟ قال: لا بأس بذلك

مسألة: ومما يوجد انه من جواب أبي محمد بن عبدالله بن محمد ـ رحمه الله ـ عمن يصلي في مسجد، فسجد على حصاة واحدة، فذلك مكروه أن يتعمد للسجود على حصاة واحدة، ولم أره يبلغ به ذلك إلى النقض

•

مسألة: قال بشير؛ ان أباه علمهم أن يقولوا في الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده، وكذلك في السجود: سبحان ربي الأعلى وبحمده، قال غيره: قد قيل ان هذا قول من قول قومنا فاستحسنه أبو عبد الله ـ رحمه الله -

فعمل بـ

مسألة: وسألته عن المرأة؛ إذا كان شعرها طويلا، منسدلا على مسجدها، وكانت تسجد عليه، وتظن انه لا بأس بذلك، هل تتم صلاتها، ولا يكون عليها بدل؟ قال: إذا كانت مستترة، فأرجو أن صلاتها تامة. قلت له: فإن كانت مستترة، وصلت على ذلك متعمدة، فكانت تسجد عليه ولا تعزله، هل ترى صلاتها تامة؟ قال: هكذا عندي إذا كان شعرها منها. قلت: وكذلك الرجل إذا

- 100 -

-