الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٢قال من الفقهاء: إذا قعد بقدر ما يقول التحيات، ولو لم يقل شيئا، فقد تمت صلاته وإن لم يحدث له شيء، لأن التحيات سنة، وليس هي فريضة، ومن
غيره؛ قال أبو عبد الله: إذا لم يقل منها شيئا فسدت صلاته. (رجع). والذي حفظت أنا عن محمد بن محبوب - رحمه الله ـ ان المصلي إذا بلغ إلى والصلوات والطيبات من التحيات، ثم أحدث حدثا، فقد تمت صلاته، وان لم يحدث له شيء فالذي يؤمر به أن يتم التحيات، وبهذا الرأي نأخذ، ومن ترك قراءة التحيات كلها إلى؛ والصلوات والطيبات عمدا أو خطأ فعليه النقض، وإن نسي من ذلك كلمة، أو كلمتين، فلا نقض عليه حتى ينسى أكثر من نصف هذه التحيات، ثم أخاف عليه النقض، وإن ترك كلمة أو كلمتين من هذه التحيات عمدا، فأخاف عليه النقض إذا أراد خلاف السنة، قال غيره: عرفنا انه يثبت له ذلك في الضرورة، وإذا ثبت له ذلك في الضرورة، ثبت له ذلك في النسيان، لأن النسيان من الضرورة، وذلك عندنا إذا ثبت له ذلك في النسيان والضرورة، ثبت له في الجهالة وأما إذا كان ذلك على العمد فلا نحب له ذلك، ولعل قد قال من قال: ان له ذلك على العمد، ولا نحب له ذلك، ولا يبعد ذلك عندنا من الحق والله
أعلم بالصواب مسألة: ومما يوجد عن هاشم ومسبح؛ وعن رجل يأتي القوم في الصلاة، وهم في التحيات الأولى فيقول: نصف التحيات، ثم نهض الإمام فنهض معه، فإذا قضى ما عليه وصار إلى ذلك فاستأنف التحيات، أو يقضي منها ما بقي فانه إذا أبدل فليقل التحيات، قال غيره؛ قد قيل: إذا دخل معهم في التحيات، وقرأ منها شيئا وترك شيئا، وقام فسدت صلاته؛ لأنه لم يتم الحد الذي هو فيه، ولا يفترق حكم حد واحد (رجع الى كتاب - بيان الشرع -.
مسألة: ومن غيره؛ والذي يتكلم بالكلمة من التحيات مرتين والتكبير، يكره له ذلك، ولا أحب له أن ينقض، وعن رجل يصلي - فبعد أن ـ قرأ التحيات الأولى وتشهد، وظن انه في التحيات المؤخرة ذكر فاعاد التحيات مرة ثانية، وهو مستيقن عليها، فعلى ما وصفت لك، فإذا كان جاهلا فصلاته تامة، وإن كان عالما ان ذلك لا يجوز ففعل ذلك وهو في التحيات الاولى فسدت صلاته، وعليه البدل.
-
182 -