بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨٥

الباب الخامس والثلاثون

في التسليم في الصلاة وغيرها

من ـ كتاب ابن جعفر - وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني إذا كبر فقد دخل في الصلاة، والتسليم هو؛ اذن للناس بالانصراف، أي قد انصرف، وفي حديث أيضا قال: رأيت رسول الله لا ينفتل عن يمينه وعن شماله، ورأيته يصلي حافيا، ومنتعلا، ورأيته يصوم في السفر ويفطر، ورأيته يشرب قائما وقاعدا، وقيل: كان النبي يسلم في الصلاة عن يمينه فتحول الناس عن يمينه لذلك، فسلم عن يمينه وشماله، وإن قال المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا بأس، وقيل: كان ضمام يسلم مرتين، ومن غيره؛ وسألته عن إمام قوم لما أراد أن يسلم قال: السلام عليكم قال: كان بعض فقهاء البصرة من المسلمين يفعلون ذلك، وهو له جائز،

ولا بأس عليه.

،

مسألة: وسئل عن الذي يسلم في صلاته، ما تكون نيته؟ والمسلم على من يسلم؟ قال: معي؛ انه يعتقد النية في السلام على ملائكة الله، وعلى المؤمنين، قلت له: فالنية تجزئه في أول ما يعتقد الصلاة؟ أم عليه أن يحضر النية كلما أراد أن يسلم من كل صلاة؟ قال: معي؛ انه إن كان له نية فيما مضى، ثم نسي وقت تسليمه ذلك أن يحضر النية أجزأه ذلك

مسألة

: ومن غيره؛ وإذا سلم المصلي انحرف عن يمينه نوى في التسليمة الأولى عن يمينه الرجال والنساء والحفظة، وعن يساره الرجال والنساء والحفظة.

11401