بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩٨

ليس

يعيد

الوهم

??

واستأخر

تقدم

الوهـ

فإن

ذكرت

فارغم

المناخر

وذل

ابليس

اللعين

الداخر

وذل

أبناء

عليهم

لعن

المليك

القاهر

الجملة

جماهر

كذا

رواه

سليم

غنم

وأبو المهاجر

الخطباء

في

ذري

المنابر

البحور

القمس

الزواخر

هم

تضل

فيها

السفن

المواخر

يتبع

منها

الأول

الأواخر

قال الفيض: قال سليمان بن عثمان: إذا سها الرجل في الفريضة فنسي أن يسجد، انتظر حتى يسجد على اثر فريضة اخرى، فإذا كانت نافلة فعلى اثر نافلة ولو بعد شهرين. وروي ذلك عن أبي مهاجر. قال أبو سعيدة: القول الآخر أنه يسجد متى ذكر أحب إلينا لأنه متعلق عليه السجود، والسنة من بعد الصلاة

مسألة: وسألته عن سجدتي الوهم فيما يجب أن يسجد من الوهم؟ قال: قد قيل: انه فيمن كان عليه القيام فقعد، أو القعود فقام، أو الركوع فسجد، أو السجود فركع، وأشباه هذا ومثله، وهما معي؛ انه مجتمع عليه انه يؤتى به في سجدتي الوهم، قلت له: فإن كان في التحيات الأولى فقرأ: إلى عبده ورسوله، وسها أن يقوم إلى القراءة فأخذ في الدعاء، ثم ذكر فقام الى القراءة، هل عليه سجدتا الوهم؟ قال: قد قيل ذلك، قلت: وكذلك وإن زاد تكبيرة توهما انه لم يكبرها، أعليه أن يسجد للوهم؟ قال: لا أعلم ذلك إذا شك انه لم يكن يكبر فكبر، لأنه في حد التكبير، وإن سجد للوهم فحسن، وعندي، انه مما يخرج فيه الاختلاف في سجدتي الوهم. وقال من قال: عليه أن يسجد للوهم لكل وهم

-

198 -